مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 231

جلسة 6 يونيه سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(65)
القضية رقم 13 سنة 10 القضائية

موظف. ترقيته. ليست حقاً مكتسباً له. المرجع في الترقية. إلى السلطة المختصة بذلك. محاسبة هذه السلطة عن ذلك أمام القضاء. لا تجوز.
إن ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هي إنما ترجع إلى ما تراه السلطة المختصة من كفاية الموظف وجدارته مع مراعاة المصلحة العامة، وذلك لا يصح أن يكون محل مناقشة أو محاسبة أمام القضاء إذ القانون قد اختص به السلطة المهيمنة على الموظف دون غيرها.