مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) - صـ 334

جلسة 27 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(104)
القضية رقم 67 سنة 10 القضائية

تضامن. مدينون متضامنون. تضامنهم قبل الدائن. لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض.
(المادة 115 من القانون المدني)
إن المادة 115 من القانون المدني تنص على أنه إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه جاز له الرجوع على باقي المدينين معه كل بقدر حصته في الدين. ومفاد هذا أن تضامن المدينين قبل الدائن لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض. فالحكم الذي يقضي باعتبار المدينين متضامنين فيما بينهم لكونهم متضامنين قبل الدائن يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.