مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 10

(فتوى رقم 681 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 95 ملف رقم 86/ 6/ 488)
(3)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - إجازات - إجازة خاصة لمرافقة الزوج - ترقية - حكم المنع من الترقية - إجازة وجوبية - ارتفاع حكم المنع من الترقية - الأثر المباشر للقانون.
المادة 69/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بموجب القانون رقم 203 لسنة 1994 - المشرع حرصاً منه على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد استحدث حكماً جديداً - مؤدى ذلك: وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المشار إليه بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر سواءً كان الأخير من العاملين بتلك الوحدات أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص - نتيجة ذلك: الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج إذا ما تقررت للعامل بوصف كونها جوازية طبقاً للفقرة (2) من المادة 69 المشار إليها ثم صارت وجوبية اعتباراً من 1/ 7/ 1994 ترتب على ذلك ارتفاع حكم المنع من الترقية - سبب ذلك: الأثر المباشر للقانون - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديله بالقانون رقم 203 لسنة 1994، تنص على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج والزوجة في جميع الأحوال.
2 - يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل". هذا في حين تنص المادة الثامنة من القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (1) من المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتي مادة (69) بند (1) فقرة أولى: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. ويسري هذا الحكم سواءً أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص" وتنص المادة العاشرة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1994".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع حرصاً منه على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها، وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد، استحدث حكماً جديداً بموجب القانون رقم 203 لسنة 1994 سالف البيان، المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1994، مؤداه وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر إذا سافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، يستوي في ذلك أن يكون الزوج الأخير من العاملين بتلك الوحدات أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وذلك عدولاً عما كان يقرره نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة، قبل 1/ 7/ 1994، من قيود تحول دون الترخيص بتلك الإجازة في أحوال معينة. ولما كان من المقرر أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تمت تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي علي الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي. ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص، وهذا كله يصدق على الوقائع والمراكز من حيث تكوينها، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر. وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منه بعد العمل بالقانون الجديد. وبناءً عليه وإعمالاً للأثر المباشر للقانون، فإن الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة لزوج التي تقررت للمعروضة حالته في 1/ 9/ 1993، بوصف كونها جوازية، طبقاً للبند (2) من المادة (69) سالفة البيان قد صارت اعتباراً من 1/ 7/ 1994، تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1994، إجازة وجوبية، لا تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها، كما لا تملك أن تنهيها بإرادتها المنفردة واكتسبت من هذا التاريخ وصف الإجازة الوجوبية بما يترتب على ذلك من آثار حددها المشرع. وإذا كان مما لا ريب فيه أن القيد المقرر بالمادة (69/ 2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، في شأن عدم جواز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة، يقتصر مجال أعماله على العاملين الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب مما تترخص جهة الإدارة في منحه أو منعه إعمالاً لذلك البند، ومن ثم فإنه لا ينبسط اعتباراً من 1/ 7/ 1994 على إجازة صاحب الحالة المعروضة، بعد أن اكتسب وصف الإجازة الوجوبية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ارتفاع حكم المنع من الترقية في الحالة المعروضة منذ صيرورة إجازة مرافقة الزوج وجوبية بالقانون رقم 203 لسنة 1994 المشار إليه.