مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 89

(فتوى رقم 809 بتاريخ 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 882)
(31)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - حساب مدة خبرة عملية - حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية - التعيين على وظيفة دائمة.
المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
يفترض للاستفادة من أحكام المادتين سالفي الذكر أو أيهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها - دليل ذلك: أن المشرع قيد حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر وكذلك الثانية - شغل العامل وظيفة محام ثالث بعقد مؤقت - نتيجة ذلك: عدم استفادة العامل بأحكام حساب مدة الخبرة العملية وكذلك العسكرية إلى أن يتم تثبيته على وظيفة دائمة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "... تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة .. وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية" ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 معدلاً بقراريه رقمي 71 لسنة 1988 و5 لسنة 1989 ونص في المادة الأولى منه على أن "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978... للعاملين المؤهلين المدد الآتية: (1) .... (2) مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدد اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة". كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: (1) .... (2) مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواءً كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض" وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء وبعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة و... الهيئات العامة و... كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن حساب مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة باعتبارها ضمن مدة الخبرة العملية الواجب حسابها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المشار إليه، وكذلك حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين طبقاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه إنما يفترض للاستفادة بأيهما أو كليهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها حتى يجني ثمرة هذا الحساب، سواءً في الأقدمية أو في استحقاق العلاوات المقررة، وهو ما يبدو واضحاً حينما قيد المشرع حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر وما اشترط في الثانية بألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدمية المجندين على أقدمية زملائهم في التخرج وهو ما لا يتأتى إلا حيث يكون العامل معيناً على درجة.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أنه لما كان الثابت من وقائع الموضوع الماثل أن المعروضة حالته لم ينفك يشغل وظيفة محام ثالث بعقد مؤقت بجهاز تنمية مدينة بني سويف، فمن ثم لا يستظل بأحكام حساب مدة الخبرة العملية وكذلك حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليهما في قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة والخدمة العسكرية والوطنية المشار إليهما إلا أن يتم تثبيته على وظيفة دائمة ولا ينقص من ذلك أن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 21 سنة 1990 ساوى في المادة 7 منه بين العاملين الدائمين والمؤقتين في المعاملة الوظيفية، ذلك أنه بالرجوع إلى هذا النص تبين أنه يجري على أن "يتم معاملة العاملين المؤقتين بالهيئة وأجهزتها من النواحي المالية أسوة بأقرانهم الدائمين وذلك لحين اتخاذ إجراءات تعيينهم في ضوء الخلوات المتاحة" وهو ما يستفاد منه أن مبدأ التسوية في المعاملة بين العاملين الدائمين والمؤقتين مقصور على النواحي المالية دون غيرها من النواحي الوظيفية الأخرى، فلا يمتد إلى ما يتعلق بحساب مدة الخبرة العملية أو مدة الخدمة العسكرية والتي تفترض لتطبيقها أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها على نحو ما سلف بيانه الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية - المعروضة حالته - في ضم مدد التمرين والخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.