مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 94

(فتوى رقم 812 بتاريخ 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 512)
(33)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

رسوم - رسم تنمية الموارد المالية للدولة - البيع بالمزاد - مناط الخضوع بالنسبة لأنشطة الجهات العامة.
المواد (1، 3) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986.
المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986. المشرع أخضع البيع بالمزاد لرسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسبة 5% من قيمة البيع، وهذا الرسم عيني يلحق حصيلة البيع بالمزاد فلا يتغير استحقاقه بتغير وصف البائع بكونه شخصاً عاماً أو خاصاً وذلك متى كان محل البيع خاضعاً للضريبة - المشرع قرن استحقاق الرسم بخضوع محله لضريبة مقرره بقانون ورسم تنمية لموارد الدولة المالية وذلك بمراعاة أن التصرفات التي تجريها الأشخاص العامة الإقليمية أو المرفقية على الأموال التي تمتلكها ملكية خاصة بغرض استغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية عن طريق البيع أو الشراء أو الإيجار أو المبادلة تخضع لما تخضع له تصرفات الأفراد العاديين سواءً بسواء نظراً لوحدة الطبيعة القانونية للنشاط في الحالتين - نتيجة ذلك: أن الخضوع للضريبة مرجعه كنه المال الخاضع لوعاء الضريبة هل هو مال عام فيخرج من مجال فرض الضرائب أو مال خاص فيدخل في هذا المجال وليس العبرة بكون الشخص المعنوي شخصاً عاماً أو شخص خاصاً - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 تنص على أن "يفرض رسم يسمى رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ما يأتي: ....... (13) البيع بالمزاد: 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع" وتنص المادة (3) على أنه "فيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند (1) من المادة الأولى لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليها بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى". كما استعرضت الجمعية العمومية المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 التي تنص على أن "يسري رسم التنمية المفروضة بالبند (13) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على جميع حالات البيع بالمزاد سواءً كان بيعاً اختيارياً أو قضائياً أو إدارياً، وسواءً تعلق البيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية. ويكون الرسم بواقع 5% من ثمن البيع، ويلتزم به البائع ويستمر الرسم فور رسو المزاد ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ومن إفتائها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من مارس سنة 1994 أن المشرع أخضع البيع بالمزاد لرسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسبة 5% من قيمة البيع، وهذا الرسم عيني يلحق حصيلة البيع بالمزاد فلا يتغير استحقاقه بتغير وصف البائع بكونه شخصاً عاماً أو خاصاً، وذلك متى كان محل البيع بالمزاد خاضعاً للضريبة، إذ أن المشرع قرن استحقاق الرسم بخضوع محله لضريبة مقررة بقانون، ورسم تنمية الموارد رسم عيني تبعي يلحق ضريبة أصلية ربط المشرع بينهما تقريراً وإعفاءً تنميةً لموارد الدولة المالية، وذلك بمراعاة أن التصرفات التي تجريها الأشخاص العامة - الإقليمية أو المرفقية - على الأموال التي تمتلكها ملكية خاصة بغرض استغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية عن طريق البيع أو الشراء أو الإيجار أو المبادلة تخضع لما تخضع له تصرفات الأفراد العاديين سواءً بسواء، نظراً لوحدة الطبيعة القانونية للنشاط في الحالتين، وفي صدد الخضوع للضريبة بالنسبة لأنشطة الجهات العامة، يكشف استقراء فتاوى الجمعية العمومية، عن أن الأصل في بيان فيصل الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع، لا يتأتى من كون الشخص المعنوي شخصاً عاماً أو شخصاً خاصاً، وإنما يتأتى من كون المال محل النشاط أو المحدد لوعاء الضريبة هو مال عام فيخرج من مجال فرض الضرائب، أو مال خاص فيدخل في هذا المجال إلا إذا وردت نصوص تشريعية خاصة تفيد غير هذا المفاد، ومن ثم يلتزم مشروع المحاجر التابع لحساب الخدمات والتنمية بمحافظة بني سويف بأداء رسم تنمية موارد الدولة على حصيلة بيع منتجاته بالمزاد العلني متى كانت خاضعة للضريبة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع مبيعات المحاجر بمحافظة بني سويف لرسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 1984.