مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 151

(فتوى رقم 926 بتاريخ 14/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 519)
(55)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

جامعات - طلبة الجامعة - توقيع الطلبة المرضى على تذاكر العلاج باستلامهم الأدوية - إعفاء من ضريبة الدمغة النوعية.
المواد 54، 55، 56 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987.
المشرع فرض ضريبة نوعية قدرها عشرون قرشاً على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشراً عليها بالتخليص لا تقل قيمتها عن مائة قرش على أن يتحمل بهذه الضريبة من يسلم الإيصال أو المخالفة - استثناءً من ذلك: أعفى المشرع الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها من الضريبة - شرط ذلك: أن يكون القصد من الصرف تنظيم العمل الداخلي - صرف تذاكر العلاج للطلبة المرضى قصد منه تنظيم العمل الداخلي بالمراقبة الطبية بالجامعة - نتيجة ذلك: تعد تلك التذاكر من قبيل الإيصالات الداخلية المعفاة من الضريبة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (54) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 تنص على أن "تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدارها عشرون قرشاً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص مما لا تقل قيمته عن مائة قرش" وتنص المادة (55) على أن "يتحمل الضريبة: 1 - من يسلم الإيصال أو المخالصة ...". كما تنص المادة 56 من ذات القانون على أن "يعفى من الضريبة: .... 2 - الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة نوعية قدرها عشرون قرشاً على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص لا تقل قيمتها عن مائة قرش، على أن يتحمل بهذه الضريبة من يسلم الإيصال أو المخالصة. وأعفى المشرع الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها من الضريبة طالما أن صرف الإيصالات قصد منه تنظيم وضبط العمل الداخلي.
ولما كان ذلك وكان صرف تذاكر العلاج للطلبة المرضى قصد منه تنظيم العمل الداخلي بالمراقبة الطبية بالجامعة وضبط صرف كميات الدواء للطلبة المرضى حتى تكون على بينة من أمر مخزونها من الأدوية والعقاقير بما يساعدها على تدبير ما أصابها من نقص حتى تتمكن من حسن أداء وظيفتها في علاج الطلبة. ومن ثم تعد تذاكر علاج الطلبة من قبيل الإيصالات الداخلية التي قصد منها تنظيم العمل داخل المراقبة الطبية وتغدو بهذا الوصف مشمولة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النوعية الوارد بالبند (2) من المادة (56) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن توقيع الطلبة على تذاكر العلاج بتسليم الأدوية مشمول بالإعفاء الوارد بالبند (2) من المادة (56) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.