مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 689

جلسة 17 مايو سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

(254)
القضية رقم 105 سنة 14 القضائية

شفعة:
أ - تجزئة المشتري الصفقة التي اشتراها. استخلاص المحكمة أن ذلك منه كان تحيلاً لمنع أخذها بالشفعة. موضوعي.
ب - التحيل لإسقاط الحق في الشفعة. غير مشروع.
جـ - سقوط الحق في الشفعة بمضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. محله ألا يكون هناك تحيل بقصد الهروب من أحكام القانون.
(المادة 22 من قانون الشفعة)
1 - إن استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن المشتري قد أراد بتجزئة الصفقة التي اشتراها التحيل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذها بالشفعة [(1)] هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه.
2 - إن التحيل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر. فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله. فكل تحيل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه.
3 - إنه وإن كانت المادة 22 من قانون الشفعة تنص على سقوط حق الشفعة "في سائر الأحوال بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وذلك بالنسبة لكافة الشفعاء ولو كان الشفيع غير أهل للتصرف أو غائباً"، فإن محل ذلك ألا يكون هناك تحيل بقصد الهروب من أحكام القانون.


[(1)] واقعة التجزئة التي ثبت لمحكمة الموضوع أنه قصد بها التحيل على إضاعة حق الشفعة هي أن المشتري جعل البائع يبيعه أولاً 3 ف و9 ط و4 س ثم يحرر بباقي الصفقة وهو 2 ف و1 س عقد بيع ثانياً لصهره بحيث لا تتوافر في أي من الجزأين مسوغات الأخذ بالشفعة.