مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 364

(فتوى رقم 205 في 30/ 3/ 1996 جلسة 20/ 3/ 1996 ملف رقم 86/ 6/ 495)
(130)
جلسة 20 من مارس سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة - المقابل النقدي لاستمارات السفر - مفهوم الأسرة - إعالة العامل لوالدته - أحقية.
المادتان (78/ 2, 78 مكرراً) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والمعدلة بالقرار رقم 1460 لسنة 1961، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979.
المشرع رغبةً منه في تشجيع العاملين على العمل بالمناطق النائية وذلك بالمساهمة في نفقات سفرهم وأسرهم من والي مقر عملهم وفي سبيل ذلك قرر منحهم ميزة السفر باستمارات سفر مرتين مجاناً والثالثة بربع أجرة، كما زاد في رعايتهم بأن خيرهم بين استعمال تلك الاستمارات أو الحصول على مقابل نقدي لها - يكفي لصرف هذه الاستمارات لأفراد أسرة العامل أن يكونوا من أفراد أسرته أي من ذوي قرباه الذين يجمعهم أصل مشترك وتلك الصفة تتحقق بإعالة العامل لهم فعلاً - نتيجة ذلك: لا يؤثر في ذلك المغايرة في صياغة المادتين (78 و78 مكرراً) في اللائحة حينما استخدم المشرع في الأولى لفظ "العائلة" وفي الثانية لفظ "الأسرة" - ما دام العامل يعول والدته وهي من ذوي قرباه الذين يشملهم مفهوم الأسرة فمن ثم يغدو متعيناً أحقيته في صرف المقابل عنها - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 78/ 2 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بالقرار رقم 1460 لسنة 1961 تنص على أن "يرخص للموظفين بمحافظته قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة" في حين تنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة معدلة بقرار رئيس الوزراء رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979 على أن "يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقاً للقواعد الآتية: أولاً: إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي: (1) أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة. (2) أن - يكون هذا المقابل عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال على أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 34 من القانون المدني تنص على أن:-
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. (2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رغبةً منه في تشجيع العاملين على العمل بالمناطق النائية وذلك بالمساهمة في نفقات سفرهم وأسرهم من وإلى مقر عملهم، وفي سبيل - ذلك قرر منحهم ميزة السفر باستمارات سفر مرتين مجاناً والثالثة بربع أجرة، كما زاد في رعايتهم بأن خيرهم بين استعمال تلك الاستمارات أو الحصول على مقابل نقدي لها وفق الشروط والقواعد التي تضمنتها المادة 78 مكرراً من اللائحة المشار إليها، واكتفى لصرف استمارة السفر المقررة لأفراد أسرة العامل والبدل النقدي عنها أن يكونوا من أفراد أسرته أي من ذوي قرباه الذين يجمعهم أصل مشترك، وتلك الصفة تحقق بإعالة العامل لهم فعلا، ولا يؤثر في ذلك المغايرة في صياغة المادتين 78 و78 مكرراً في اللائحة حينما استخدم المشرع في الأولى لفظ "العائلة" وفي الثانية لفظ "الأسرة" مما قد يفهم منه أن لكل منهما مدلوله الخاص الذي يستقل به عن الآخر، ذلك أنه ما دام المشرع قد خير العامل بين إعمال حكم أي من المادتين بشأنه فإنه يتعين تفسير لفظ الأسرة بما يجعله متفقاً مع لفظ العائلة فيكون مقصوداً به كل من يعوله العامل فعلا من ذوي قرباه بالمفهوم المتقدم.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته طلب صرف المقابل النقدي لاستمارات بدل السفر عن والدته التي يعولها وكان الأم من ذوي قرباه الذين يشملهم مفهوم الأسرة في تطبيق المادتين 78 و78 مكرراً من لائحة بدل السفر المشار إليها، فمن ثم يغدو متعيناً وقد تقدم بما يفيد إعالته لها القول بأحقيته في صرف المقابل عنها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في المقابل النقدي لاستمارات السفر عن والدته التي يعولها.