مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 472

(فتوى رقم 424 في 13/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2630)
(169)
جلسة 8 من مايو سنة 1996

عقد إداري - تنفيذه.
القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية - المادة (81) من اللائحة - التزام المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة - يجوز إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك مع توقيع غرامة التأخير - إذا كان التأخير مرده حادث فجائي أو أسباب قهرية - أثر ذلك ليس الإعفاء من التنفيذ للالتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث - شروط الحادث الفجائي أو القوة القاهرة - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "(1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ........" وتنص المادة 148 من القانون ذاته على أن "(1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ........." كما تبين لها أن المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن "يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسلم المؤقت في المواعيد المحددة. فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها ..... ولا يدخل في حساب مدة التأخر مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوئها عن أسباب قهرية ......".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية, وأنه في مجال العقود بصفة عامة يتعين أن يتم تنفيذ الالتزام في الموعد المتفق عليه وإلا استنهضت جهة الإدارة حقها المخول لها قانوناً باقتضاء غرامة تأخير من المتعاقد المتقاعس عن إنهاء الأعمال في موعدها, بيد أنه إذا تبين من واقع الحال أن التأخير كان مرده حادثاً فجائياً أو أسباباً قهرية كان من أثرها لا الإعفاء من تنفيذ الالتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث فيبقى الالتزام موقوفاً على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث وينحسر - في هذه الحالة - عن مدة التوقف مناط توقيع غرامة التأخير, ومن الأمور المسلمة أنه يشترط في الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه أو أمكن دفع الحادث ولو استحال توقعه لم يترتب عليه إعفاء المدين من توقيع غرامة التأخير على النحو السالف.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن هيئة المساحة قامت بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها حتى 21/ 11/ 1990 حيث انفجر لغم في أحد عامليها نظراً لعدم تطهير منطقة العمل تطهيراً كاملاً من الألغام مما أدى إلى توقف الهيئة عن العمل حتى يقوم الجهاز بتوفير الأفراد المتخصصين في الكشف عن الألغام لمرافقة وتأمين أفراد هيئة المساحة وهو ما تم فعلاً في 6/ 5/ 1991 وهو التاريخ الذي يعتد به قانوناً في حساب مدة تنفيذ الأعمال, وتعتبر الفترة من 22/ 11/ 1990 حتى 6/ 5/ 1991 مدة توقف خارجة عن إرادة الهيئة بحسبان أن وجود ألغام بمنطقة العمل أمر غير ممكن التوقع كما أنه يستحيل دفعه بأي حال من الأحوال.
ولما كان الثابت أن هيئة المساحة قد سلمت آخر الأعمال المتعاقد على تنفيذها في 9/ 2/ 1992 وبذلك تكون مدة التنفيذ قد بلغت 6 شهور تقريبا ومن ثم فما كان يجوز لجهاز البحوث القيام بتوقيع غرامة تأخير عن مدة توقف الهيئة عن العمل للأسباب السالف ذكرها مما يتعين معه إلزامه برد ما سبق خصمه من استحقاقات هيئة المساحة كغرامة تأخير.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية جهاز البحوث والدراسات التابع لوزارة الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة في توقيع غرامة تأخير عن عملية إنتاج خرائط مساحية بمنطقة شمال خليج السويس, وإلزام الجهاز برد غرامة التأخير التي كان قد خصمها من مستحقات الهيئة المصرية العامة للمساحة.