أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 4 - صـ 545

جلسة 26 من فبراير سنة 1953
(82)
القضية رقم 2 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين.
نقض. طعن. إعلان الطعن. وجوب قيام المحضر بإثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ البلدة. اكتفاؤه بإثبات أن المعلن إليه لا يعرف له محل إقامة. بطلان الإعلان. عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد. المادتان 12، 431 مرافعات.
لما كانت المادة 431 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن على أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وكانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل أن يسلم الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن عساه يكون مقيماً معه، وكان المحضر قد اكتفى بأن أثبت في أصل الإعلان وصورته أن المطعون عليه لا يعرف له محل إقامة ولم ينتقل إلى منزله ولم يثبت في محضره باقي الخطوات التي أوجبها قانون المرافعات في المادة 12 المشار إليها، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد وفقاً للمادة 431 - مرافعات.


الوقائع

في يوم 3 من يناير سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 19 من فبراير سنة 1950 في الاستئناف رقم 1790 سنة 1948 الجيزة وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً برفض الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة إمبابة الجزئية في القضية رقم 1791 سنة 1947 القاضي برد وبطلان السند المؤرخ في 5/ 12/ 1946 بالنسبة للرقم 4 وعبارة أربعة آلاف واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه في كلتا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 16 و18 من يناير سنة 1951 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن بنيابة عابدين. وفي 23 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 30 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان إعلان تقرير الطعن وبالتالي بطلان الطعن نفسه. واحتياطياً برفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 14 من فبراير سنة 1951 أودع الطاعن مذكرة بالرد.
وفي 28 من يونيه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها ببطلان الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وفي 12 من فبراير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المحضر اكتفى بأن أثبت في محضر إعلانه أنه خاطب شيخ البلد بناحية برطس مركز إمبابة فقرر أن المطلوب إعلانه مسجون ولا يعلم في أي سجن هو فأعلنته الطاعنة بنيابة عابدين مع أنه مقيم ببلدة برطس مع زوجته وولده وأخيه ولم يبين المحضر في أصل الإعلان أنه انتقل إلى موطنه وأنه اتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 مرافعات وعلى ذلك يكون الإعلان باطلاً الأمر الذي يترتب عليه بطلان الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله إذ توجب المادة 431 مرافعات على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية - لتقرير الطعن على أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية، ولما كانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل أن يسلم الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن عساه يكون مقيماً معه فإذا هو اكتفى بأن أثبت في أصل الإعلان وصورته أن المراد إعلانه لا يعرف له محل إقامة ولم ينتقل إلى منزله ولم يثبت في محضره باقي الخطوات التي أوجبها القانون في المادة 12 مرافعات فإن الإعلان يكون باطلاً وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلاً لأنه لم يعلن في الميعاد وفقاً للمادة 431 مرافعات.