أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 114

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.

(31)
الطلب رقم 3 لسنة 43 ق. "رجال القضاء"

مرتبات.
إلغاء القرار الصادر بإحالة القاضي إلى المعاش. أثره. طلبه الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل. لا محل له. علة ذلك. المرتب مقابل العمل.
إنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغي بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعي مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش، مع أحقيته في الحصول على راتبها إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل، ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل فإنه لا يستحق مرتباً في تلك الفترة، ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة المذكورة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 1/ 1973 تقدم القاضي... بهذا الطلب للحكم بتسوية حالته بوضعه في أقدميته السابقة في درجة رئيس بالمحكمة اعتباراً من 25/ 12/ 1971 وصرف الفروق المالية المستحقة له. وقال بياناً لطلبه أن محكمة النقض قضت في 21/ 12/ 1972 بإلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري 927 لسنة 1969 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش واعتبارها معدومة الأثر، وتنفيذاً لهذا الحكم تسلم عمله في 28/ 12/ 1972 قاضياً بمحكمة جنوب القاهرة. وطلب من وزارة العدل وضعه في وظيفة رئيس بالمحكمة اعتباراً من 25/ 12/ 1971 وبأقدميته السابقة على الإحالة إلى المعاش، وكذلك منحه العلاوات الدورية وصرف الفروق المالية التي يستحقها من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى إجراء التسوية، وإذ امتنعت الوزارة عن ذلك، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلبت وزارة العدل الحكم بانتهاء الخصومة بالنسبة لطلب تسوية حالة الطالب في وظيفة رئيس بالمحكمة اعتباراً من 26/ 12/ 1971 وبرفض طلب صرف الفرق بين المرتب والمعاش. وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق مع طلبات الوزارة.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قامت بعد تقديم هذا الطلب بتسوية حالة الطالب بافتراض وجوده في العمل منذ إحالته إلى المعاش حتى عودته بأن منح العلاوات الدورية طوال هذه المدة كما اعتبر في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" اعتباراً من 26/ 12/ 1971 وبأقدمية السابقة، فإن الخصومة تكون قد انتهت في خصوص هذا الشق من الطلبات. أما بالنسبة لطلب صرف الفروق المالية من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى تاريخ إعادته للعمل فإنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغي بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعي، مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش، مع أحقيته في الحصول على راتبها، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل، ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل، فإنه لا يستحق مرتباً في تلك الفترة، مما يتعين معه رفض طلب الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة المذكورة.