أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 954

جلسة 30 من إبريل سنة 1953
(144)
القضية رقم 47 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. ميعاد الطعن. مصادفة آخر ميعاد الطعن عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي. المادة 23 مرافعات.
(ب) حكم. تسبيبه. الاعتراضات التي أوردها الطاعن في صحيفة الاستئناف هي ذات الاعتراضات التي أثارها أمام محكمة أول درجة ورد عليها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه. عدم تناول الحكم المطعون فيه لهذه الاعتراضات. لا قصور.
1 - إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمامها بذات الاعتراضات التي أوردها في صحيفة استئنافه وأن محكمة الدرجة الأولى قد ردت في أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعاً. وكان الحكم المطعون قد أخذ في قضائه بأسباب الحكم المستأنف، فإنه يكون في غير محله النعي عليه بالقصور لعدم رده على الاعتراضات الواردة في صحيفة الاستئناف.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لسقوط الحق فيه بانقضاء الميعاد المقرر قانوناً للطعن تأسيساً على أن الطاعن قال في ورقة الطعن أنه أعلن بالحكم المطعون فيه في 14 من يناير سنة 1951 في حين أنه يبين من صورة الحكم المعلنة له والمقدم منه بملف الطعن أنه أعلن بالحكم في 11 من يناير سنة 1951 لا في 14 منه وأنه لذلك يبدأ الميعاد محسوباً من اليوم التالي للإعلان مضافاً إليه يوم واحد هو ميعاد المسافة بين محل إقامة الطاعن في منيا القمح وبين مدينة القاهرة وبذلك ينتهي ميعاد الطعن في 11 من فبراير سنة 1951 ولم يقرر الطاعن بالطعن إلا في اليوم التالي وهو يوم 12 من فبراير سنة 1951.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله. ذلك لأنه وإن كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه والمقدمة من الطاعن أنه أعلن بالحكم في 11 من يناير سنة 1951 وأنه لذلك يتعين اعتبار ميعاد الطعن محسوباً من اليوم التالي لتاريخ هذا الإعلان مضافاً إليه ميعاد المسافة وبذلك يكون آخر ميعاد الطعن هو يوم 11 من فبراير سنة 1951 إلا أن هذا اليوم الأخير كان يوم عطلة رسمية وعملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد الميعاد إلى اليوم التالي أي يوم 12 فبراير سنة 1951 وهو اليوم الذي قرر فيه الطاعن بالطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه الأول أقام على المطعون عليها الثانية وعلى الطاعن وآخرين دعوى أمام محكمة منيا القمح الجزئية قيدت في جدولها برقم 530 سنة 1946 طلب فيها الحكم بإثبات التعاقد المبرم بينه وبين المطعون عليها الثانية بمقتضى العقود الثلاثة المؤرخة في 2 من ديسمبر سنة 1932 والتي تتضمن بيعها له 477 متراً و53 سم شائعة في العقار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى بما عليه من بناء في مقابل ثمن مقداره 230 جنيهاً مصرياً مع إلزام المطعون عليها الثانية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
واستند المطعون عليه الأول في الدعوى إلى عقود بيع ثلاثة صادرة له من المطعون عليها الثانية يتضمن أولهما أنها باعت له مائتي متر شائعة في منزلين باعتبار أن هذا المقدار قد آل إليها بالميراث الشرعي عن والدها المرحوم سالم إبراهيم نصر ويتضمن الثاني أنها باعت له مائتي متر كانت قد آلت إليها بطريق الشراء من أختها السيدة فاطمة سالم إبراهيم نصر ويتضمن العقد الثالث أنها باعت له ما آل إليها بطريق الشراء من بعض ورثة المرحوم السيد سالم نصر وعند نظر الدعوى دفعها الطاعن بأن المورث الأصلي سالم إبراهيم نصر كان قد تصرف حال حياته في كامل الاثني عشر قيراطاً التي كان يملكها بحوض داير الناحية والتي تدخل ضمنها المقادير المبيعة للمطعون عليه الأول.
وبجلسة 10 من فبراير سنة 1947 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب خبير مهندس لمعاينة الأعيان موضوع النزاع وبيان مصدر التمليك وكيف انتقل الملك إلى ورثة المالك الأصلي ومقدار نصيب كل من البائعين فيما باعه وبعد أن قام الخبير بأداء مأموريته قدم تقريراً انتهى فيه إلى أن المورث الأصلي لم يتصرف حال حياته إلا في 2 قيراط و4 أسهم من ضمن الاثني عشر قيراطاً وخلف الباقي لورثته وأن التصرف الصادر للمطعون عليه الأول مبني على أساس صحيح لأن البائعين إليه كانوا يملكون المقادير المبيعة منهم. وبعد تقديم هذا التقرير عدل المطعون عليه طلباته بالنسبة للمصاريف وطلب الحكم له بها على الطاعن. وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1948 حكمت المحكمة بإثبات صحة التعاقد مع إلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فرفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئتها الاستئنافية قيد في جدولها برقم 311 سنة 1948 وبجلسة 22 نوفمبر سنة 1950 حكمت المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في تعييب الحكم المطعون فيه بقصور أسبابه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أورد في صحيفة الاستئناف اعتراضات ثلاثة على الحكم المستأنف أولها أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت تقرير الخبير على ما فيه من مطاعن وعيوب ظاهرة فضلاً عن أنه لم يقم بتنفيذ الحكم التمهيدي على الوجه الصحيح. والثاني - أن المحكمة استندت في الحكم للمطعون عليه الأول بإثبات صحة التعاقد إلى عقود بيع صادرة له من المطعون عليها الثانية ومن السيدة فاطمة سالم نصر في حين أن هذه العقود باطلة بطلاناً مطلقاً لصدورها من البائعتين عن عقار زعمتا أنهما تملكتاه بطريق الميراث عن المرحوم سالم إبراهيم نصر مع أن المورث المذكور كان قد تصرف حال حياته في جميع ما كان يملكه ومن ضمنه العقار المبيع موضوع الدعوى والثالث - أن تصرف المورث في جميع ما كان يملكه ثابت بعقود سجل بعضها وسلم البعض الآخر للجهات الحكومية التي نقلت بمقتضاها التكليف بناء على اتفاق المتعاقدين وأن نقل التكليف ثابت من الكشوف الرسمية المقدمة بملف الدعوى ومع ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه لم يعن في أسبابه ببيان هذه الاعتراضات ولا بالرد عليها وأخذ في قضائه بأسباب الحكم المستأنف قائلاً إن المستأنف الطاعن لم يأت في استئنافه بجديد يستحق الرد.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه يبين من الاطلاع على الحكم المستأنف أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بذات الاعتراضات التي أوردها في صحيفة استئنافه، وأن محكمة الدرجة الأولى قد ردت في أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعاً إذ ورد في تلك الأسباب ما يلي:
"وحيث إن المدعى عليه التاسع (الطاعن) طعن على تقرير الخبير وقال إنه لم يقم بالمأمورية على وجهها الصحيح كما أن المدعي لم يقم بما ألزمه القانون من مراجعة عريضة الدعوى بالشهر العقاري وأخيراً فإن عقدي البيع المؤرخين في 2 ديسمبر سنة 1932 الصادرين من المدعى عليها صدرا من غير مالك وبفرض صدورهما من مالك فإن العقد الصادر لها من أختها فاطمة عقد عرفي لم يسجل فهو لا يملكها ولا تستطيع أن تنقل الملكية بمقتضاه للمدعي خصوصاً وأنه لم يطلب إثبات صحة التعاقد عن هذا العقد. وحيث إن المحكمة ترى أن الخبير باشر مأموريته على وجهها الصحيح وأن المطاعن التي أثارها المدعى عليه التاسع في غير محلها فهو بنى على طعنه على أساس ما ورد بكشوف المكلفة المقدمة ضارباً صفحاً عما ورد بعقود البيع الصادرة من المرحوم سالم إبراهيم نصر المورث الأصلي، ومن حيث إن كشوف المكلفة لا يمكن التعويل عليها كأساس لإثبات الملكية وإنما الذي يجب التعويل عليه هو العقود الصادر من المورث المذكور ومستندات التمليك الخاصة بالورثة كما ورد في تلك الأسباب أيضاً أن المحكمة اطلعت على العقود الصادرة من المورث والمسجل أولها في 31 من مارس سنة 1896 وباقيها في 18 من إبريل سنة 1901 وتبينت من اطلاعها أن العقد الأول يتضمن تصرف المورث في 2 ط و4 س شائعة في الاثني عشر قيراطاً الكائنة بحوض داير الناحية وأن بقية العقود قد تضمنت تصرفه في مقادير تقع في أحواض أخرى ثم قررت "أنه يؤخذ مما تقدم أن التسعة قراريط وعشرين سهماً الكائنة بحوض داير الناحية بزمام العزيزية لم يمسها شيء من تصرفات المرحوم سالم إبراهيم نصر فهي بلا شك تركة تورث عنه شرعاً ولا يهم بعد ذلك أن تكون الكشوف الرسمية قد تناولت نقل التكليف من اسم المورث لاسم المشترين في الحوض المذكور بناء على هذه العقود فهذه مسألة إدارية بحتة لا يمكن أن يترتب عليها مساس بأصل الحقوق" ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في قضائه بأسباب الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف على ما سبق بيانه قد تناول في أسبابه الرد على دفاع الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى وكان هذا الدفاع بذاته هو ما ردده الطاعن في صحيفة استئنافه فإنه لا يصح تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين الحكم برفضه موضوعاً.