مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 325

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(243)
القضية رقم 896 سنة 4 القضائية

( أ ) شهود. تقدير أقوالهم. تجزئة اعترافات المتهمين وأقوال الشهود. سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) تفتيش المزارع غير المتصلة بالمساكن بدون إذن النيابة وفي غيبة المتهم. لا بطلان.
(المادتان 5 و30 من قانون تحقيق الجنايات)
1 - تقدير أقوال المتهمين والشهود هو أمر موضوعي بحت من اختصاص محكمة الموضوع التي لها في سبيل تكوين اعتقادها حق تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك.
2 - إن إيجاب إذن النيابة في التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من الملحقات. ولكن هذا الإذن ليس ضرورياً لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمساكن، لأن القانون إنما يريد حماية حرم السكن فقط. فقد نصت المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات على أنه لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحاً للعامة ولا مخصصاً لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية، إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق. ونصت المادة (30) من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة العمومية الحق في تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأموري الضبطية القضائية لذلك. وظاهر من هذه المادة أن الندب لا يكون إلا عند تفتيش منازل المتهمين. ولذلك فلا يكون هناك بطلان إذا قام البوليس بدون إذن من النيابة بتفتيش مزارع متهم غير متصلة بمسكنه، كما أنه لا بطلان إذا حصل التفتيش في غيبة المتهم، لعدم وجود نص على هذا البطلان.