أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 829

جلسة 31 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: سعد أحمد الشاذلي، وحسن مهران حسن، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

(159)
الطعن رقم 10 لسنة 42 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الولاية على المال" نقض.
الحكم الصادر في مادة تعيين وصي بالخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مؤدى نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال، فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها فيها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في مادة تعيين وصي بالخصومة وهي ليست من المسائل التي تبيح المادة آنفة الإشارة الطعن بالنقض فيها فإنه يكون غير جائز. لا يغير من ذلك أن الحكم قد تعرض في أسبابه لسلامة التصرف المنسوب إلى المطعون عليه والذي طلبت الطاعنة تعيينها وصية خصومة لتتمكن من رفع الدعوى بإبطال ذلك أنه لما كان المعول عليه في الحكم المطعون هو قضاؤه الوارد بالمنطوق، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بجواز رجوع المطعون عليه في هبته ولا في صحة توزيع أطيان النزاع مرة ثانية لتوفيق أوضاع الأسرة حتى يسوغ القول بأنه فصل في منازعة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي خوله القانون سلطة البت فيها، وإنما قصر قضاءه على تمحيص ما إذا كانت مصلحة القاصرتين تدعو إلى تعيين وصي بالخصومة، وتطرق - وهو بسبيل التحقق من قيام الحالة المقتضبة للاستجابة لهذا الطلب - إلى بحث إجراء توزيع الأطيان من جديد، فإن ما أوردته الأسباب في هذا الخصوص لا يفيد فصله في أصل النزاع المطلوب رفعه إلى القضاء وتعيين وصي بالخصومة لتمثيل القاصرتين فيه لأنه لم يكن مطروحاً على المحكمة ولا اختصاص لها به، ومن ثم فإن الدفع - المبدى من النيابة - يكون في محله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب قررت فيه أنها كانت زوجاً للمطعون عليه ورزقت منه بابنتين مشمولتين بولايته، وقد وهب كلاً منهما خمسين فداناً بموجب عقدين موثقين في سنتي 1955، 1957 انتفاعاً بالرخصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وإذ حاول المطعون عليه الرجوع في هبته المشار إليها بعد طلاقه إياها وزواجه من أخرتين أنجب منهما، ثم اغتنم فرصة صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية، فأعاد توزيع الأطيان الموهوبة على الموهوب لهما مشركاً معهما غيرهما من أولاده بحجية توفيق أوضاع الأسرة بالتطبيق للمادة الرابعة من ذلك القانون، وكان من شأن ذلك أن تتعرض حقوق ابنتيها القاصرتين للخطر من استمرار ولايته عليهما فقد انتهت أصلياً إلى طلب سلب ولاية المطعون عليه على ابنتيها وتعيينها وصية عليهما، واحتياطياً تعيينها وصية خصومة عليهما للمحافظة على ملكيتهما للأطيان الموهوبة ولتمثيلهما أمام الجهات الإدارية والقضائية، وقيد الطلب برقم 53 (ب) لسنة 1970 أحوال شخصية مال مصر الجديدة ويعرضه على محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية حكمت بتاريخ 3/ 3/ 1970 برفض طلب سلب الولاية وبتعيين الطاعنة وصية خصومة على القاصرتين أمام الجهات الرسمية للدفاع عن أموالهما. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 مكرر سنة 88 في القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1972 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، ويعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدى من النيابة أن المشرع لم يبح الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات النهائية الصادرة في المسائل المحددة بالمادة 1025 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى موضوعها طلب تعيين وصي خصومة مما لا يدخل في عداد تلك المسائل فإن الطعن بطريق النقض فيه يكون غير جائز.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب".، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال، فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها فيها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في مادة تعيين وصي بالخصومة وهي ليست من المسائل التي تبيح المادة آنفة الإشارة الطعن بالنقض فيها فإنه يكون غير جائز. لا يغير من ذلك أن الحكم قد تعرض في أسبابه لسلامة التصرف المنسوب إلى المطعون عليه والذي طلبت الطاعنة تعيينها وصية خصومه لتتمكن من رفع الدعوى بإبطاله ذلك لأنه لما كان المعول عليه في الحكم المطعون هو قضاؤه الوارد بالمنطوق، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بجواز رجوع المطعون عليه في هبته ولا في صحة توزيع أطيان النزاع مرة ثانية، حتى يسوغ القول بأنه فصل في منازعة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي خوله القانون سلطة البت بها، وإنما قصر قضاءه على تمحيص ما إذا كانت مصلحة القاصرتين تدعو إلى تعيين وصي بالخصومة وتطرق وهو بسبيل التحقق من قيام الحالة المقتضية للاستجابة لهذا الطلب إلى بحث حق المطعون عليه في إجراء توزيع الأطيان من جديد فإن ما أوردته الأسباب في هذا الخصوص لا يفيد في أصل النزاع المطلوب رفعه إلى القضاء وتعيين وصي بالخصومة لتمثيل القاصرتين فيه لأنه لم يكن مطروحاً على المحكمة ولا اختصاص لها به، لما كان ما تقدم فإن الدفع يكون في محله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن.