أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 922

جلسة 12 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين محمد صالح أبو راس، حافظ رفقي، جميل الزيني، سعد العيسوي.

(175)
الطعن رقم 654 لسنة 40 القضائية

(1)، (2) نقل بحري. وكالة.
(1) ميعاد توجيه الاحتجاج إلى الناقل البحري طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. بدء سريانه من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة المرسل إليه أو نائبه أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها بالعقد. إفراغ البضاعة وفقاً لشروط العقد في مواعين بجانب السفينة لا يبدأ به سريان الميعاد المذكور.
(2) مقاول التفريغ. عدم اعتباره نائباً عن المرسل إليه في استلام البضاعة ما لم يكن موكلاً عنه في استلامها.
1 - استلام البضاعة الذي يبدأ منه ميعاد توجيه الاحتجاج إلى الناقل البحري في معنى المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري، هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، وذلك أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد، ومن ثم فلا يعد استلاماً للبضاعة في معنى المادتين السابقتين إفراغ البضاعة في مواعين بجانب السفينة طبقاً لشروط العقد طالما أن المرسل إليه لم يتسلمها بالفعل. وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما أقاما قضاءهما فيما يتصل برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الطاعنة تطبيقاً لنص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري على ما انتهيا إليه استناداً إلى تقرير الخبير من أن البضاعة أفرغت من السفينة في ظل نظام تسليم صاحبه ونقلت في مواعين إلى الرصيف حتى تمام الاستلام من جانب الشركة المستوردة والذي لم يتم إلا في..... وهو ذات التاريخ الذي وجه فيه الاحتجاج إلى الطاعنة - الناقلة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
2 - مقاول التفريغ لا يعد نائباً عن المرسل إليه في استلام البضاعة إلا إذا كان موكلاً عنه في استلامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1333 لسنة 1964 تجاري كلي الإسكندرية طلبت فيها إلزام الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة السفينة "بيللي" بأن تدفع لها مبلغ 12666 جنيهاً و583 مليماً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى السداد وأسست دعواها على أن شركة النصر لاستيراد وتجارة الأخشاب استوردت رسالة من الخشب قوامها 107470 قطعة شحنت على السفينة "بيللي" من فينلندا وعند تفريغها في ميناء الإسكندرية واستلام المرسل إليها لها في 14/ 10/ 1964 تبين وجود عجز بها مقداره 19188 قطعة قيمتها 12666 جنيهاً و583 مليماً، وفي 15/ 10/ 1964 احتجت المرسل إليها لدى الطاعنة بصفتها على هذا العجز، ولما كانت الرسالة مؤمناً عليها لدى المطعون ضدها فقد قامت بسداد قيمة العجز للمؤمنة والتي تنازلت لها عن كافة حقوقها في الرجوع على المسئول عن العجز، وأمام محكمة أول درجة دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى عملاً بنص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري بمقولة إن الرسالة تم تسليمها بجانب السفينة حسب المتفق عليه في مشارطة الإيجار وفي مواعين لشركة الشحن والتفريغ والتي أدخلتها في الدعوى وتم التفريغ في المدة من 21/ 9/ 1964 إلى 5/ 10/ 1964 ولم تحتج المرسل إليها بوجود العجز إلا في 15/ 10/ 1964، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/ 10/ 1969 برفض الدفع بعدم القبول وبإلزام الطاعنة بصفتها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها بمبلغ 13666 جنيهاً و583 مليماً والفوائد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 25 ق مدني وفي 27/ 5/ 1970 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتناقض الأسباب ومخالفته الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الطاعنة طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري إلى أن تسليم البضاعة الذي يبدأ منه ميعاد الاحتجاج هو التسليم الفعلي الذي يستطيع معه المرسل إليه فحص البضاعة، وأنه لما كانت البضاعة سلمت تحت نظام تسليم صاحبه وبقيت في حوزة الناقل حتى تسلمتها الشركة المرسل إليها استلاماً فعلياً في 15/ 10/ 1964 فإن الاحتجاج يكون قد تم في الموعد القانوني، وهو من الحكم خطأ في القانون، ذلك إن نظام تسليم صاحبه نظام جمركي من مقتضاه إلا تدخل البضاعة مخازن الجمارك ولا شأن له بكيفية تسليم البضاعة التي تخضع لاتفاق الطرفين، وإذا كان الطرفان قد اتفقا في البند 11 من مشارطة الإيجار على أن يكون التسليم بجانب السفينة، وكانت الشركة العربية للشحن والتفريغ بوصفها مقاول التفريغ قد أفرغت الشحنة في مواعين بجانب السفينة لحساب الشركة المرسل إليها في المدة من 8/ 9/ 1964 حتى 6/ 10/ 1964 فإن التسليم يكون قد تم فعلاً وقانوناً في هذا التاريخ ويكون الاحتجاج الموجه من قبل المرسل إليها للشركة الناقلة في 15/ 10/ 1964 قد تم بعد الميعاد القانوني وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يرتب على الاتفاق على طريقة التسليم أثره القانوني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن استلام البضاعة الذي يبدأ منه ميعاد توجيه الاحتجاج إلى الناقل البحري في معنى المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري، هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، وذلك أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد، ومن ثم فلا يعد استلاماً للبضاعة في معنى المادتين السابقتين إفراغ البضاعة في مواعين بجانب السفينة طبقاً لشروط العقد طالما أن المرسل إليه لم يتسلمها بالفعل. كما لا يعد مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في استلام البضاعة إلا إذا كان موكلاً عنه في استلامها، ولما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما أقاما قضاءهما فيما يتصل برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الطاعنة تطبيقاً لنص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري على ما انتهيا إليه استناداً إلى تقرير الخبير من أن البضاعة أفرغت من السفينة في ظل نظام تسليم صاحبه ونقلت في مواعين إلى الرصيف حتى تمام الاستلام من جانب الشركة المستوردة والذي لم يتم إلا في 15/ 10/ 1964 وهو ذات التاريخ الذي وجه فيه الاحتجاج إلى الطاعنة، كما أنه لم يقم دليل على أن الشركة التي تولت التفريغ كانت موكلة عن الشركة المستوردة في استلام البضاعة فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن البضاعة سلمت وفق نظام تسليم صاحبه مخالفاً لما اتفق عليه طرفا عقد النقل من أن يكون التسليم بجانب السفينة وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه فضلاً عن أن العبرة بالواقع الذي ارتضاه الطرفان وهو نظام تسليم صاحبه وما ينطوي عليه هذا التراضي من تعديل للعقد فإن المعول عليه هو التسليم الفعلي للبضاعة أياً كانت الطريقة التي يتم بها هذا التسليم - وهو من الحكم خطأ في القانون ومخالفة للثابت في الأوراق - ذلك أن نظام تسليم صاحبه هو نظام للإجراءات الجمركية ولا شأن له بتسليم البضاعة في علاقة الناقل بالمرسل إليه، فضلاً عن أن الأوراق خلت من أي دليل على أن الطرفين عدلا عن طريقة التسليم المتفق عليها في العقد.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان المناط في سريان ميعاد الاحتجاج المنصوص عليه في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري هو بالاستلام الفعلي للبضاعة من جانب المرسل إليه أو نائبه أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لتسليم البضاعة على نحو ما أوردته المحكمة في ردها على السبب الأول - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإنه يكون من غير المنتج النعي عليه بشأن ما أورده استطراداً من تراضي الطرفين ضمناً على تعديل الطريقة المتفق عليها في العقد لتسليم البضاعة طالما أنه انتهى إلى أن العبرة هي بالاستلام الفعلي للبضاعة بحيث يتمكن المرسل إليه من فحصها والتحقيق من حالتها وأن هذا الاستلام الفعلي لم يتم إلا في 15/ 10/ 1964 وهو التاريخ الذي وجه فيه الاحتجاج إلى الشركة الطاعنة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.