مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 491

جلسة 10 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(388)
القضية رقم 1367 سنة 5 القضائية

( أ ) تزوير. تغيير أرقام الرسوم المؤشر بها على هامش صورة شمسية لعقد. تزوير في ورقة رسمية.
(المادتان 179 و180 عقوبات)
(ب) شهود. إعلان شهود النفي. الإجراءات الواجب مراعاتها. الإخلال بهذه الإجراءات. طلب التأجيل لإعلان الشهود. رفضه. لا إخلال.
(المادة 18 تشكيل)
1 - التغيير في بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويراً في ورقة رسمية. [(1)]
2 - يجب إعلان شهود النفي قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة. فإذا أخل المتهم بهذه الإجراءات، وطلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة، فلا جناح عليها في ذلك.


[(1)] كان وجه الطعن أن التغيير إنما حصل في ورقة عرفية هي الصورة، لأن الورقة الرسمية إنما هي الأصل المحفوظ بالمحكمة الموقع عليه من جميع أصحاب الشأن. ومحكمة النقض قالت إن التأشير بالرسوم صادر من موظف عمومي مختص، فكل تغيير في هذا التأشير يعدّ تزويراً في ورقة رسمية.