مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 494

جلسة 28 أكتوبر سنة 1935

برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(392)
القضية رقم 1775 سنة 5 القضائية

( أ ) تعديل وصف التهمة. عدم اعتراض المتهم أو محاميه على التعديل. ترافع المحامي على أساسه. الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحه أجلاً للاستعداد. لا يقبل.
(ب) تعديل وصف التهمة. الوقائع الثابتة بقرار قاضي الإحالة. انطباق الفقرة الثانية من المادة 198 عليها. تطبيقها بدلاً من المواد الواردة بقرار قاضي الإحالة. لا مخالفة.
(المادتان 37 تشكيل و198/ 2 ع)
(جـ) تعدّد الجرائم. جريمتان مستقلتان بينهما وحدة في القصد. وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 ع.
(المادتان 32 و198/ 2 ع)
1 - ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذي طلبته النيابة، ولم يطلب التأجيل للاستعداد، وترافع المحامي في الدعوى على أساس التعديل، فلا يقبل منهما بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للاستعداد.
2 - لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضي الإحالة نسب للمتهم فعلين مستقلين هما القتل والشروع فيه، ولم يزد الحكم على ذلك شيئاً، بل كان كل الذي فعله هو أنه عدل في التطبيق القانوني، فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد اقترنت بجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و198 فقرة أولى و45 و46 ع، الواردة بقرار قاضي الإحالة.
3 - إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوّبها نحو الجمع الحاشد في الحارة بالجهة التي كان واقفاً فيها المجني عليه، وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابات التي تسببت عنها وفاته، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي، فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين، كل فعل منهما يكوّن جريمة مستقلة. وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين، على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هي جريمة الشروع فيه، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى.