مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 511

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(407)
القضية رقم 16 سنة 6 القضائية

وصف التهمة. تغيير وصف التهمة. جوازه. شرط جوازه. إضافة وقائع جديدة لم تسند للمتهم. لا يجوز حتى مع لفت الدفاع إلى ذلك. حق محكمة النقض في هذه الصورة.
(المادة 37 تشكيل)
إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدّل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم، حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، لأن في ذلك على كل حال حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، خصوصاً إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً.
والتصرف على هذا الوجه وإن كان يعدّ إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفي بنقض الحكم وحذف الوقائع الجديدة التي أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة وتعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه.