أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 196

جلسة 19 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(46)
الطعن رقم 336 لسنة 37 القضائية

شركات "شركات التوصية". ضرائب "الطعن الضريبي".دعوى. "الصفة في الدعوى".
اعتراض مدير شركة التوصية على تقدير أرباحها أمام لجنة الطعن. قبول اللجنة للطعن شكلاً وتخفيضها لأرباح الشركاء. طعن الشركاء ومصلحة الضرائب في قرار اللجنة. عدم طرح أمر الصفة على المحكمة. قبول الدفع المبدى في الاستئناف لأول مرة بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن. خطأ.
(2) شركات "شركات التوصية". ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح الشركاء المتضامنين. امتداد أثره إلى قضاء ذلك الحكم بالنسبة لتقدير أرباح الشريك الموصي ولو لم يذكر أسباباً خاصة لطعنه. علة ذلك.
1 - إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن أن المنشأة موضوع الدعوى كانت فردية حتى سنة 1949 ثم تحولت إلى شركة توصية اعتباراً من سنة 1950 ولما قدرت مأمورية الضرائب أرباحها اعترض مديرها على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت قبول الطعن شكلاً وتعديل تقديرات المأمورية لأرباح الشركاء، فطعن الشركاء جميعاً على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية طالبين تخفيض ما قضت به اللجنة وكذلك طعنت عليه مصلحة الضرائب طالبة رفع التقدير إلى ما كان عليه ولم يشمل طعنها اعتراضاً على صفة من أقام الطعن أمام اللجنة كما قضت المحكمة الابتدائية في الطعن دون أن تتعرض هي الأخرى لهذه الصفة واستأنفت مصلحة الضرائب وحدها هذا الحكم ودفعت لأول مرة بعدم قبول الطعن أمام اللجنة على أساس أن الذي طعن أمامها هو مدير الشركة الذي لا يعتبر نائباً عن الشركاء المتضامنين ولا يفيد من طعنه إلا الشريك الموصي وحده، لما كان ذلك وكانت لجنة الطعن لا تختص إلا بنظر الاعتراضات التي يقيمها أصحاب الشأن على تقديرات المأمورية وكان قرارها بقبول الاعتراض والفصل في موضوعه لصالح الشركاء يتضمن أن الاعتراض أقيم من صاحب الصفة فيه، وكانت ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الذي تصدره اللجنة قاصرة على ما يطرحه الخصوم عليها مما كان معروضاً على تلك اللجنة وفصلت فيه فصلاً صريحاً أو ضمنياً فإن ما لم يعرض على المحكمة الابتدائية مما فصلت فيه لجنة الطعن لا يعتبر مطروحاً على تلك المحكمة، وإذ كان بحث صفات الخصوم أمر لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة الابتدائية لا تملك أن تتعرض له من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عندما تعرض لبحث صفة الطاعنين لم يلتفت إلى أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الاستئناف مما يطرحه المستأنف إلا ما كان معروضاً على المحكمة الابتدائية وأن النزاع حول الصفة كان قد استقر أمام لجنة الطعن ولم يطرح على المحكمة الابتدائية، ولا يغير من هذا النظر ما هو مقرر في القانون من أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو كان ذلك في الاستئناف لأن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون موضوع هذا الدفع مطروحاً على المحكمة الابتدائية صراحة أو صمناً والبحث في الصفة وعلى ما سلف البيان لم يكن مطروحاً على المحكمة الابتدائية من أي من طرفي الخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - إذ كان الحكم المطعون قد فصل أيضاً في النزاع حول تقدير أرباح الشريكة الموصية - الطاعنة الرابعة - وهو أمر مرتبط بتقدير أرباح الشركة والشركاء جميعاً مما لا يسمح بتبعيضه لأن أرباح الشريكة جزء من الأرباح جميعه، فإن نقض الحكم فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين يمتد أثره إلى قضاء الحكم بالنسبة للشريكة الموصية ولو كانت لم تذكر أسباباً خاصة لطعنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن..... كان يملك منشأة تجارية وقامت مأمورية الضرائب بمحاسبته على أساس أن المنشأة فردية حتى سنة 1949 ثم تحولت إلى شركة توصية سنة 1950 وفي سنة 1951 اقتصرت حصة التوصية على الطاعنة الأخيرة وحدها وقدرت مأمورية الضرائب أرباح الشركة ابتداء من سنة 1950 متخذة أرباح الشريك........ في سنة 1948 أساساً للربط على السنوات من سنة 1950 حتى سنة 1954 كما اتخذت أرباح الشريكين...... عن سنة 1951 أساساً للربط عن السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954، ولما اعترض الشريك.... على هذا التقدير عن الشركة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها في 25 من مارس سنة 1959 بتخفيض صافي أرباح المنشأة عن سنتي 1950/ 1951 واتخاذ السنة الأخيرة أساساً للربط عن السنوات التالية إعمالاً للقانون رقم 587 لسنة 1954 وطعن الشركاء في هذا القرار بالدعوى رقم 589 لسنة 1959 القاهرة الابتدائية كما طعنت فيه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 599 لسنة 1959 وبتاريخ 16 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً بنهاية سنة 1949 واعتبار قيام الشركة سنة 1950 هو بدء لنشاط جديد مغاير للنشاط الأول وبعدم جواز سريان أرباح سنة 1948 بالنسبة للممول......... على سنة 1950 وما بعدها كما ندبت مكتب الخبراء لتقدير أرباح المنشأة سنة 1950 وما بعدها وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 8 فبراير سنة 1965 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض أرباح الشركاء عن سنة 1950، 1951 واتخاذ التقدير الجديد أساساً لتطبيق أحكام القانونين 240 لسنة 1952، 587 لسنة 1954، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 368 لسنة 82 ق ودفعت بعدم قبول الطعن شكلاً أمام لجنة الطعن فيما عدا حصة التوصية تأسيساً على أن...... هو الذي طعن أمام اللجنة على النموذج 19 نيابة عن الشركة فلا ينصرف طعنه إلا إلى حصة التوصية دون باقي الشركاء المتضامنين الذي يصبح الربط بالنسبة لهم نهائياً وبتاريخ 8 مارس سنة 1967 حكمت المحكمة "بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما يتعلق بتحديد صافي أرباح كل من الشركاء المتضامنين في الشركة والحكم بعدم قبول طعن هؤلاء الشركاء المتضامنين أمام اللجنة لصدوره ممن لا صفة له وتعديل الحكم المستأنف وقرار اللجنة بخصوص حصة التوصية" طعن الشركاء في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الدفع بعدم القبول وإن كان يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن شرط ذلك أن تكون الدعوى أقيمت ابتداء أمام المحكمة فإذا كانت الخصومة قد بدأت أمام لجنة الطعن ولم يدفع أمامها بهذا الدفع كما لم يطرح على المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن على قرار اللجنة فإن هذا الدفع يسقط ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، ولما كانت مصلحة الضرائب قد دفعت لأول مرة بعدم القبول أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الدفع ينصب على قرار اللجنة لا على قضاء المحكمة الابتدائية وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن أن المنشأة موضوع الدعوى كانت فردية حتى سنة 1949 ثم تحولت إلى شركة توصية اعتباراً من سنة 1950 ولما قدرت مأمورية الضرائب أرباحها اعترض مديرها على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت قبول الطعن شكلاً وتعديل تقديرات المأمورية لأرباح الشركاء، فطعن الشركاء جميعاً على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية طالبين تخفيض ما قضت به اللجنة وكذلك طعنت عليه مصلحة الضرائب طالبة رفع التقدير إلى ما كان عليه ولم يشمل طعنها اعتراضاً على صفة من أقام الطعن أمام اللجنة كما قضت المحكمة الابتدائية في الطعن دون أن تتعرض هي الأخرى لهذه الصفة. واستأنفت مصلحة الضرائب وحدها هذا الحكم ودفعت لأول مرة بعدم قبول الطعن أمام اللجنة على أساس أن الذي طعن أمامها هو مدير الشركة الذي لا يعتبر نائباً عن الشركاء المتضامنين ولا يفيد من طعنه إلا الشريك الموصي وحده، ولما كان ذلك وكانت لجنة الطعن لا تختص إلا بنظر الاعتراضات التي يقيمها أصحاب الشأن على تقديرات المأمورية وكان قرارها بقبول الاعتراض والفصل في موضوعه لصالح الشركاء يتضمن أن الاعتراض أقيم من صاحب الصفة فيه، وكانت ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الذي تصدره اللجنة قاصرة على ما يطرحه الخصوم عليها مما كان معروضاً على تلك اللجنة وفصلت فيه فصلاً صريحاً أو ضمنياً فإن ما لم يعرض على المحكمة الابتدائية مما فصلت فيه لجنة الطعن لا يعتبر مطروحاً على تلك المحكمة وإذ كان بحث صفات الخصوم أمر لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة الابتدائية لا تملك أن تتعرض له من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عندما تعرض لبحث صفة الطاعنين لم يلتفت إلى أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الاستئناف مما يطرحه المستأنف إلا ما كان معروضاً على المحكمة الابتدائية وأن النزاع حول الصفة كان قد استقر أمام لجنة الطعن ولم يطرح على المحكمة الابتدائية ولا يغير من هذا النظر ما هو مقرر في القانون من أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو كان ذلك في الاستئناف لأن مناط إعمال هذه القاعدة أن يكون موضوع هذا الدفع مطروحاً على المحكمة الابتدائية صراحة أو ضمناً والبحث في الصفة وعلى ما سلف البيان لم يكن مطروحاً على المحكمة الابتدائية من أي من طرفي الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين مع النقض الإحالة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل أيضاً في النزاع حول تقدير أرباح الشريكة الموصية - الطاعنة الرابعة - وهو أمر مرتبط بتقدير أرباح الشركة والشركاء جميعاً مما لا يسمح بتبعيضه لأن أرباح الشريكة جزء من الأرباح جميعها فإن نقض الحكم فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين يمتد أثره إلى قضاء الحكم بالنسبة للشريكة الموصية ولو كانت لم تذكر أسباباً خاصة لطعنها.