مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 595

جلسة 20 إبريل سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(462)
القضية رقم 1287 سنة 6 القضائية

حكم. تحرير أسبابه. التوقيع عليه. عدم حصولها وقت النطق به وقبل إقفال دور الانعقاد. لا يبطله.
(المادتان 51 تشكيل و91 من قانون المرافعات)
إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحرّر وقت النطق به، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها.