مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 15

جلسة 16 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(13)
القضية رقم 2226 سنة 6 القضائية

( أ ) شاهد. التناقض المبطل في شهادة الشهود. ماهيته. أقوال شاهد بالتحقيق. أقواله بالجلسة. أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من هذه الأقوال جميعاً. لا اعتراض عليه.
(ب) إثبات. عماده في القضايا الجنائية. شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة. استمداده من عناصر أخرى واردة في التحقيقات الابتدائية. جوازه.
1 - لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باقٍ يمكن اعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها. أما أن يكون للشاهد قولان: أحدهما بالتحقيق، والآخر أمام المحكمة، فتأخذ المحكمة بأحد القولين، فلا تناقض في ذلك، ولا اعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرّية في تقدير أقوال الشاهد، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء على لسانه بالجلسة، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك.
2 - إن عماد الإثبات في القضايا الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، على أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزوّد لحكمها من العناصر الأخرى التي تجيء في التحقيقات الابتدائية.