مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 53

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(55)
القضية رقم 854 سنة 7 القضائية

( أ ) ارتباط. متهم في جناية وفي جنحة تضارب مع متهمين غيره. تقديمه إلى محكمة الجنايات بالتهمتين. فصل الجنحة عن الجناية. موضوعي.
(ب) شاهد. ردّه. عدم جوازه. شاهد على متهم في جناية. اتهام هذا الشاهد بضرب المتهم الذي شهد عليه. سماع شهادته. جوازه.
1 - إن ارتباط جريمة بأخرى اعتبار موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض فيه. فإذا قدّم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية (ضرب أفضى إلى موت) وبتهمة جنحة (تضاربه هو ومتهمين آخرين)، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة وأمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها، فلا مخالفة للقانون في ذلك، ولا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.
2 - إن القانون لم يقيد القاضي بنوع معين من الشهود، ولم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التي قد تدفعه إلى تقرير غير الحقيقة. فإذا سمعت المحكمة شاهداً على متهم في جناية، وكان هذا الشاهد متهماً في الوقت عينه بضرب المتهم في الجناية، فلا تثريب عليها في ذلك، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة.