أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 8 - صـ 696

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود. وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(34)
الطلب رقم 60 سنة 25 ق رجال القضاء

( أ ) أقدمية. كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي.
(ب) إجراءات الطلب "ميعاده". أقدمية. نشر قرار مجلس الوزراء بتعيين الطالب قاضياً في الوقائع المصرية. التقرير بالطعن في هذا القرار بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن من تاريخ النشر. عدم قبول الطعن شكلاً. لا محل لتطبيق قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.
1 - تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء طبقاً للمادة 22/ 6 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 فإذا لم تحدد للقاضي أقدمية خاصة اعتبرت أقدميته من تاريخ القرار الصادر بتعيينه عملاً بالمادة 22/ 1 من القانون المذكور، أما ما ورد بالفقرة السابعة من هذه المادة فهو خاص بالقواعد التي رؤى العمل بها في كيفية تحديد الأقدمية وهو أمر جوازي يدخل في سلطة الوزارة التقديرية.
2 - متى كان الطالب قد قرر بالطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر بتعيينه قاضياً من الدرجة الأولى بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المحدد قانوناً للطعن من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا محل للقول بأن الطالب كان قد تظلم إلى وزير العدل من عدم تحديد أقدميته في قرار التعيين فأرسلت إليه إدارة التفتيش كتاباً تحيله فيه إلى المادة 22 من قانون استقلال القضاء فيما يختص بالأقدمية فإن هذا الكتاب لا يمكن اعتباره قراراً صادراً من وزير العدل برفض تحديد الأقدمية على الوجه الذي يطلبه إذ أنه بصدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين لم يعد للوزير حق تحديد الأقدمية - كما أنه لا محل لتطبيق المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة في هذا النزاع الذي يحكمه قانون استقلال القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطالب حصل على درجة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1940 ثم حصل على درجة دكتور في الحقوق سنة 1950 بتقدير جيد جداً ثم عين مندوباً من الدرجة الثالثة في مجلس الدولة في ديسمبر سنة 1950 ثم رقي مندوباً من الدرجة الأولى في غير دوره للكفاية الممتازة في 8 فبراير سنة 1954 وفي 29 مارس سنة 1955 نشر القانون 165 سنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ونص في مادته 77 على أنه "يصدر خلال 15 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين الحاليين طبقاً للنظام الجديد أما الذين لا يشملهم القرار فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها أربعة أشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف مماثلة لوظائفهم في القضاء أو في النيابة أو في أية وظيفة عامة أخرى لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية". وفي 4 من إبريل سنة 1955 نشر قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الدولة ولم يرد به اسم الطاعن وفي 11 من إبريل سنة 1955 نشر قرار مجلس الوزراء بتعيين الطاعن قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة القاهرة الابتدائية ولم يعين في هذا القرار أقدمية الطاعن وقد تظلم الطالب إلى وزير العدل في 3 مايو سنة 1955 من عدم تحديد أقدميته طالباً تحديدها بتاريخ تعيينه مندوباً من الدرجة الأولى في مجلس الدولة وهي الوظيفة المماثلة لوظيفة قاض من الدرجة الأولى التي عين فيها وقد ردت عليه الوزارة بكتاب مؤرخ 19/ 5/ 1955 اقتصرت فيه على إحالته إلى المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء - وإن كانت الوزارة لم تبين في هذا الكتاب مقصودها بصراحة إلا أنه يفهم منه رفض طلبه مما دعا الطالب إلى الطعن بتاريخ 13/ 6/ 1955 في قرار وزير العدل المبلغ إليه بكتاب الوزارة المؤرخ 19/ 5/ 1955 طالباً إلغاءه والحكم بتحديد أقدميته في وظيفة قاض من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ 8 فبراير سنة 1954 وهو تاريخ تعيينه مندوباً من الدرجة الأولى في مجلس الدولة على أن تكون أقدميته سابقة على جميع قضاة الدرجة الأولى الذين عينوا بعد 8 فبراير سنة 1954 وقد أسس الطالب طلبه على سببين (أولهما) أن المادة 77 من القانون 165 سنة 1955 قضت بأن يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين ممن لا يعاد تعيينهم في المجلس في وظائف مماثلة لوظائفهم ولا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وأن مطلق المماثلة تنصرف إلى المماثلة الكاملة وأن ليس من التماثل إهدار أقدميته في الوظيفة السابقة المماثلة للوظيفة الجديدة وإن نص المادة 77 يدل على أن لم يقصد الإضرار بمن لا يشملهم القرار بإعادة تشكيل مجلس الدولة ولا محل للقول بأن الطالب ارتضي النقل إلى القضاء فقد تم نقله على غير رغبته. (وثانيهما): أن الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 تنص على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات" فالمشرع إذ جعل تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين في وظيفة مجلس الدولة المماثلة جوازياً كان يهدف إلى حكمة ظاهرة هي تفادي سبق بعض رجال مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة لزملائهم في القضاء تحقيقاً للمساواة وأن هذه الحكمة منتفية في خصوصه إذ أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1940 بدرجة تعادل درجة جيد جداً وأن زملاءه ممن عينوا في القضاء يسبقونه في كشف الأقدمية في حالة تحديد أقدميته من تاريخ 8 فبراير سنة 1954 وقد جرى العمل على ذلك في خصوص من عينوا من القضاء أو إدارة قضايا الحكومة في وظائف مجلس الدولة وفي خصوص من عينوا من مجلس الدولة في وظائف إدارة قضايا الحكومة مع خلو القانون المنظم لتلك الإدارة من نص مماثل.
وقد دفعت وزارة العدل بأن الطلب غير مقبول شكلاً إذ انصب على قرار لا وجود له فوزير العدل لم يصدر قراراً في 19/ 5/ 1955 برفض احتساب أقدمية الطالب إنما حرر التفتيش القضائي إليه كتاباً في هذا التاريخ يحيله فيه فيما يختص بأقدميته على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 والطعن كان يجب أن يتجه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 إبريل سنة 1955 والمتضمن تعيين الطاعن قاضياً من الدرجة الأولى وطلبت احتياطياً بالنسبة للموضوع رفض الطلب إذ أن تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجة المماثلة أمر جوازي بصريح نص المادة 22/ 7 من القانون 188 سنة 1952 ولا مجال للاجتهاد مع وضوح النص وصراحته. وقد رد الطاعن على الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً بأن المادة 19 من القانون 165 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار وقد تظلم لوزارة العدل وعدم إجابة طلبه يعتبر قراراً بالرفض يجوز الطعن فيه.
وحيث إنه يبين من نص المادة 22/ 6 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 أن أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء فإذا لم تحدد له أقدمية خاصة اعتبرت أقدميته من تاريخ القرار الصادر بتعيينه عملاً بالمادة 22/ 1 من القانون المذكور وما ورد في الفقرة السابعة فهو خاص بالقواعد التي رؤى العمل بها في كيفية تحديد الأقدمية وهو أمر جوازي يدخل في سلطة الوزارة التقديرية - لما كان ذلك وكان القرار الصادر بتعيين الطالب قاضياً من الدرجة الأولى لم يحدد فيه أقدمية خاصة له فإن أقدميته تعتبر من تاريخ هذا القرار ولما كان القرار المذكور قد نشر في الوقائع المصرية في 11/ 4/ 1955 وقرر الطالب بالطعن في 13/ 6/ 1955 أي بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المحدد قانوناً للطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، أما القول بأن الطعن ينصب على القرار الصادر في 19/ 5/ 1955 فمردود بأن كتاب إدارة التفتيش المؤرخ 19/ 5/ 1955 لا يمكن اعتباره قراراً صادراً من وزير العدل برفض تحديد أقدمية الطالب على الوجه الذي يطلبه إذ أنه بصدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين لم يعد للوزير حق تحديد الأقدمية - أما المادة 19 من القانون رقم 165 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة فلا محل لتطبيقها في هذا النزاع الذي يحكمه قانون استقلال القضاء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطلب غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.