مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 96

جلسة 15 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(109)
القضية رقم 1953 سنة 7 القضائية

تزوير. إمضاء. مضاهاة أجراها القاضي الجزئي. حكمه بتزويرها. طلب تعيين خبير لدى المحكمة الاستئنافية. واجب المحكمة نحو هذا الطلب. رفضه استناداً إلى المضاهاة التي أجراها القاضي الجزئي. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 34 تحقيق)
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزوّرة أم غير مزوّرة اعتماداً على أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء، بل يجب في هذه الحالة أن تقوم المحكمة الاستئنافية بعمل المضاهاة بنفسها أو أن تندب خبيراً لذلك. والرفض في هذه الصورة يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم.