أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 904

جلسة 30 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي.

(174)
الطعن رقم 376 لسنة 41 القضائية

حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". تحكيم. نقل بحري.
القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم في لندن. تقديمها ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات يتضمن هذا المبدأ. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.
متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها المبين في وجه النعي والذي يتضمن أن القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - في لندن - إذا أوردت الإحالة في سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع، ولم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له وقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 190 سنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 3005 ج و539 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 2/ 8/ 1968 وصلت الباخرة "بلومون" التابعة للشركة المطعون ضدها إلى ميناء الإسكندرية عليها شحنة من القمح الروماني لحساب الطاعن وقد اتضح عند تفريغ البضاعة المشحونة أنها أصيبت بعدة أضرار، وإذ كان سند الشحن نظيفاً وخالياً من التحفظات فإنه يفترض أن الضرر قد لحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية فيسأل عنه الناقل دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى للاتفاق في مشارطة إيجار السفينة على شرط إنهاء النزاع بطريق التحكيم. وبجلسة 21/ 3/ 1970 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2650 سنة 26 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته السابقة وبتاريخ 16/ 2/ 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن في القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إنكاراً للعدالة وحرماناً للطاعنة من الحماية القانونية إذ يصبح حقها وليس له جهة يمكن الالتجاء إليها للمطالبة به سواء كانت قضائية أو هيئة تحكيم، ذلك أنه وإن كان الحكم بعدم القبول يلزم الطاعنة بالالتجاء إلى هيئة التحكيم في لندن، إلا أن القضاء الإنجليزي وعلى رأسه مجلس اللوردات قد استقر على أن الإحالة العامة في سند الشحن على مشارطة إيجار السفينة لا تجعل الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه فيها مندمجاً في سند الشحن، ومؤدى هذا هو تعذر عرض النزاع على هيئة التحكيم لعدم اختصاصها بنظره، وقالت الطاعنة إنها قدمت لمحكمة الاستئناف ترجمة رسمية لحكم صادر من مجلس اللوردات في نزاع مماثل، وإن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم المستأنف فخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة 3/ 1/ 1971 رقم 6 دوسيه الملف الاستئنافي أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها المبين في وجه النعي والذي يتضمن أن القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة في سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات. ولما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ولم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.