مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 129

جلسة 20 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(134)
القضية رقم 44 سنة 8 القضائية

محال عمومية. حق رجال الضبطية القضائية في دخولها. الغرض منه. تفتيش أصحابها أو الأشخاص الموجودين فيها. لا يجوز. متى يجوز؟ جريمة إحراز مخدّر. القبض فيها. متى يجوز؟ مثال.
(المواد 19 و20 من لائحة المحلات العمومية و15 و18 من قانون تحقيق الجنايات)
إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقاً للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفاً لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت، فإن ذلك لا يخوّل لهم، في سبيل البحث عن مخدّرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها، لأن أحكام اللائحة في هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص، ولأن التفتيش الذي يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا في الأحوال التي بينها قانون تحقيق الجنايات وهي حالات التلبس بالجريمة والحالات التي يجوز فيها القبض. فإذا لم يكن الشخص الذي يوجد بالمحل العمومي في إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه.
وإذاً فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذي يديره المتهم فوجدوا به أشخاصاً يلعبون الورق، ووجدوا المتهم واقفاً ينظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده في جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدّرة، فليس في هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في حالة تلبس، إذ أن أحداً لم ير معه المخدًر قبل تفتيشه، وإذاً فلم يكن للكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة. أما ما بدا من المتهم من وضع يده في جيبه فليس إلا مجرّد قرينة ضدّه، وهي لا تكفي للقبض عليه وتفتيشه، لأن جريمة إحراز المخدّر ليست من الجرائم التي يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها في غير حالات التلبس وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.