أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1002

جلسة 14 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(192)
الطعن رقم 20 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية.
السفه والغفلة. ماهية كل منهما.
(2) حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالاً.
(3 و4) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية.
(3) دعوى الحجز. لا تعد دعوى محاسبة. لا محل للمجادلة في تعليل تصرفات المطلوب الحجز عليه ومناقشة جزئياتها وتفاصيلها.
(4) الباعث على تقديم طلب الحجر. لا أثر له في تقدير كمال أهلية المطلوب الحجر عليه أو نقضها.
1 - السفه والغفلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - يشتركان في معنى عام واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن ذا الغفلة يختلف عن السفيه في أن الأول ضعيف الإدراك لا يقدر على التمييز الكافي بين النافع والضار فيغبن في معاملاته ويصدر في فساده عن سلامة طوية وحسن نية، بينما الثاني كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظراً لتسلط شهوة الإتلاف على إرادته.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعي بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة ولم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجز بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول ومن بينها هذا البيع مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل والشرع، ومتى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمل الحكم فلا تكون بعد ملزمة أن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
3 - متى كان ما خلص إليه الحكم تقدير موضوعي استخلصه من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق وكان استنباطه سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه وهو بهذه المثابة ينأى عن رقابة محكمة النقض، وكان لا محل للمجادلة في تعليل التصرفات وتبريرها أو مناقشة جزئياتها وتفاصيلها مهما اختلفت الأنظار إليها لأن دعوى الحجر ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة، فإن النعي يكون على غير أساس.
4 - متى كان بيان الباعث الذي دفع الطاعنة إلى تقديم طلب الحجر، لا أثر له في تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها، فإن تقصى هذا الباعث وما اتصل به يكون أمراً غير لازم لقضاء الحكم وزائداً عن حاجة الدعوى. ويكون النعي غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 16 من إبريل سنة 1968 قدمت الطاعنة وشقيقتها مورثة المطعون عليه الثاني بصفته إلى نيابة القاهرة للأحوال الشخصية طلباً لتوقيع الحجر للعته والسفه والغفلة على والدهما المطعون عليه الأول وغل يده عن التصرف وتعيين مدير مؤقت لإدارة أمواله حتى يفصل في طلب الحجر. وقالتا بياناً للطلب أن والدهما يمتلك ثروة تدر عليه إيراداً سنوياً لا يقل عن تسعة آلاف من الجنيهات ينفقه رغم ضخامته على غير مقتضى العقل والشرع حتى أغرق نفسه في ديون أعرض عن سدادها. وحدث عقب وفاة زوجته أن تسلطت عليه إحدى السيدات بسبب كبر سنه وإصابته ببعض الأمراض فأوقعت بينه وبين وحيدتيه فاسترد منهما أطياناً كان قد تصرف فيها إليهما مما حداهما على تقديم طلبهما سالف البيان. حققت النيابة الطلب وقدمته إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، وانتهت في مذكرتها إلى طلب الحكم بتوقيع الحجر على المطعون عليه الأول للسفه وتعين ابنتيه طالبتي الحجر قيمتين عليه وقيدت الدعوى برقم 102 ق لسنة 1968 ك. مصر الجديدة وبتاريخ 22 من يوليو سنة 1968 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر على المطعون عليه الأول للسفه وتعيين طالبتي الحجر قيمتين منضمتين بلا أجر لإدارة أموال المحجور عليه. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 85 ق أحوال شخصية مال القاهرة، وبتاريخ 26 من يناير سنة 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجوه الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها أسست طلب توقيع الحجر على وقائع محددة يتحقق بموجبها عوارض العته والسفه والغفلة في المطلوب الحجر عليه، غير أن الحكم بنى قضاءه برفض الطلب على سند من أن المطعون عليه الأول متمتع بكامل قواه العقلية وأن تصرفاته مبررة لا خروج فيها على مألوف العرف ولا مخالفة لمقتضى العقل والشرع، مما مفاده اقتصار الحكم على التعرض للسفه والعته دون بحث مدى توافر الغفلة في الوقائع المعروضة، وقد ترتب على ذلك سكوت الحكم عن واقعة بيع المطعون عليه الأول - في تاريخ لاحق لتسجيل طلب الحجر - أربعة أفدنة من أجود أطيانه الزراعية، كشفت تحقيقات النيابة بشأنها عن انطواء الصفقة على غبن فاحش، وسلم المطلوب الحجر عليه ذاته بأنه بخس في ثمنها، رغم أن هذه الواقعة بذاتها تؤكد غفلة المطعون عليه الأول وضعف ملكاته النفسية، كما أغفل الحكم أيضاً دلالة ما أجمع عليه الشهود من وقوعه تحت سيطرة بعض ذوي الأغراض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن السفه والغفلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشتركان في معنى عام واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن ذا الغفلة يختلف عن السفيه في أن الأول ضعيف الإدراك لا يقدر على التمييز الكافي بين النافع والضار فيغبن في معاملاته ويصدر في فساده عن سلامة طوية وحسن نية بينما الثاني كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده، ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظراً لتسلط شهوة الإتلاف على إرادته، لما كان ذلك، وكان قول الحكم "أن الحجر في ذاته حد من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات وأن تصرفات المستأنف - المطعون عليه الأول - في مجموعها مبررة، ولا خروج فيها على مألوف العرف ولا مخالفة فيها لمقتضى العقل والشرع"، يستطيل إلى مواجهة عارض الغفلة في المطعون عليه الأول باعتباره ضعفاً في بعض الملكات الضابطة في النفس التي ترد على حسن الإدارة والتقدير ويرتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير ولا يقتصر مفهوم الحكم على أن المطعون عليه الأول لا ينفق المال على غير مقتضى العقل والشرع مما ينفي عنه عارض السفه وحده وإنما يدخل في مفهومه أيضاً أن المحكمة لم تر في تصرفاته ما يفيد أنه يغبن في معاملاته، لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أشار في أسبابه الواقعية إلى عقد بيع الأفدنة الأربعة المشار إليها بسبب النعي، بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة ولم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجز بسببها، بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول ومن بينها هذا البيع مبررة ولا خروج فيها على مألوف أو مقتضى العقل والشرع، ومتى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمل الحكم فلا تكون بعد ملزمة أن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة وشقيقتها قد "...... أساءتا إلى علاقتهما بالمطعون عليه الأول أثر إطلاقهما الشائعات غير الصحيحة والتي لا تطمئن إليها المحكمة، وذلك عن علاقته بالخدم الأمر الذي يحط عنه كرامته ويدمي مشاعره ويخدش سمعته بين ذويه وأهل بلدته بقصد التأثير عليه والنيل منه، كما عمدتا إلى التحكم فيمن يزوره بالمستشفى ومن لا يزوره للاطمئنان على صحته أثناء مرضه أو يفرض عليه شأن من شئونه، وأية ذلك ما أقرت به المستأنف عليها الأولى - الطاعنة - من أن والدها المستأنف - المطعون عليه الأول - ثار عليها عندما منعت أحد أبناء خادمته من زيارته بمستشفى المعلمين"، وكان هذا الذي أورده الحكم ينبئ عن أن المحكمة لم تر في أوراق الدعوى ولا في أقوال الشهود بالتحقيقات ما يفيد خضوع المطعون عليه الأول لسيطرة الغير وهو جدل موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه، ويكون النعي بكافة وجوهه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالجزئين الأولين من الوجه الرابع من السبب الأول وبالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثاني وبالأجزاء الثلاثة الأولى من الوجه الرابع من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وقصور في التسبيب من عدة مناح (أولها) أن الحكم نسب إلى الطاعنة تقديرها إيراد المطعون عليه الأول في سنة 1967 بمبلغ 4650 جنيهاً في حين أن إيراده في الفترة من 1963 حتى 1967 كان يتراوح بين ثمانية وعشرة آلاف من جنيهات. وأغفل الحكم الرد على دلالة هبوط إيراد المطعون عليه الأول لإهماله إدارة أمواله (الثاني) ذهب الحكم إلى أن سداد المطعون عليه الأول لمبلغ 2373 جنيهاً يمثل الغالبية العظمى من ديونه في حين أن هذه الديون جاوزت الأحد عشر ألفاً من الجنيهات. وأطرح الحكم ما يتم عن عدم السداد رغم كفاية الإيراد (الثالث) على الرغم من أن دخل المطعون عليه الأول كان يجاوز الألف من الجنيهات شهرياً فقد برر الحكم إنفاق هذا الإيراد بأكمله بأنه دون الكفاية، مع أنه لم يكن ليعول سوى نفسه، وكانت صلته بالحياة السياسية قد انقطعت علاوة على أن السفه ليس من قبيل الأفكار المقيدة المنضبطة بل هو فكرة معيارية يرجع فيها إلى التجارب الاجتماعية وما يتعارف عليه الناس في حياتهم، والفكر الاشتراكي السائر يأبى تبديد المال في غير إنتاج باسم المظهر المناسب (الرابع) أورد الحكم أن واقعة بيع السبعة عشر فداناً تمت في سنة 1961 في حين أنها لم تحصل إلا في سنة 1963 وبعد تحقق مسوغات الحجر، وبذلك حجب نفسه عن مناقشة أدلة الطاعنة على ثبوت التبذير. كما ذكر الحكم على خلاف الواقع أن الطاعنة قدرت لمصروفاته الشخصية مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "....... المستأنف عليها - الطاعنة - وشقيقتها وهما بنتا المستأنف - المطعون عليه الأول - تأخذان عليه إنفاق إيراده السنوي وثمن بيع أطيانه في سنة 1961. لما كان ذلك وكان المستأنف هو عمدة بلدة....... ويمتلك حوالي خمسين فداناً منها 48 فداناً منزرعة بحدائق الموالح، وكان من قبل عضواً بمجلس النواب لعدة مرات عن دائرته الانتخابية ثم عضواً بمجلس الشيوخ مما يكشف عن عظيم مكانته بين قومه الأمر الذي يضطره لفتح بيته لاستقبال ضيوفه من رجال الإدارة ومن مؤيديه في الانتخابات ومن الفقراء والمحتاجين وتقديم وجبات الأكل ومشروبات القهوة والشاي، كما أنه يقوم على خدمة حدائقه على حسابه الخاص من عزق وري وتسميد بالأسمدة البلدية والكيماوية، وهي عمليات متكررة على مدار السنة، وكان فوق ذلك يستعمل ماكينات الري وماكينات للإنارة ويمتلك سيارة خاصة لتنقلاته. وكان أن انتابته في كبره عدة أمراض اضطرته لإجراء العديد من التحاليل الطبية بناء على طلب الأطباء...... لما كان ذلك وكانت المستأنف عليها قد أقرت بأن نفقات المستأنف الشخصية لا تقل في السنة الواحدة عن 3000 باعتبار الشهر الواحد 250 جنيه وذلك حفاظاً على مظهره الذي اعتاده وتمليه عليه مكانته، لما كان ذلك، وكانت المستأنف عليها قد أقرت كذلك أن المستأنف كان قد باع حدائق الموالح في سنة 1967 بمبلغ 4650 ج وكان يندرج ضمن المبلغ المذكور نفقات خدمة الأطيان والأموال الأميرية المستحقة عليها، ونفقات رش الأشجار بالمواد الكيماوية وتبخيرها وثمن الأسمدة وهي لا تقل عن 250 ج، لما كان ذلك، فإن صافي الإيراد وهو 2150 ج يكون قاصراً عن حد الكفاية لما تتطلبه النفقات الشخصية للمستأنف من نفقات علاج وإصلاحات السيارة وماكينات الري والإنارة ونفقات المعيشة على ضخامتها وهي نفقات لا تنأى عن مقتضيات العقل والشرع. أما ما تتحدى به المستأنف عليها من اضطرار المستأنف لاستدانة بعض مبالغ وعدم سداد بعض ديونه، فذلك لا ينال من تصرفات المستأنف ولا ينم عن سفه أو غفلة، ذلك أن اضطرار الشخص للاستدانة لمواجهة أعباء معيشته ونفقات زراعته من أجور عمال وشراء أسمدة بلدية ونقلها وأسمدة كيماوية، على أن يقوم بسدادها عند نضج المحصول وبيعه، فإن ذلك لا ينافي مقتضى العقل والشرع، ورغم ذلك فإن المستأنف قد قام بوفاء مبلغ 2373 ج الذي يمثل الغالبية العظمى من ديونه واسترد مستندات بعض الديون مؤشراً عليها بالوفاء، وقد تم ذلك قبل توقيع الحجر عليه...." فإن ذلك الذي أورده الحكم كاف لإقامة ما انتهى إليه قضاؤه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل الحجج التي جاءت بسبب النعي، وإذ كان ما خلص إليه الحكم تقدير موضوعي استخلصه من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق وكان استنباطه سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه وهو بهذه المثابة ينأى عن رقابة محكمة النقض، وكان لا محل للمجادلة في تعليل التصرفات وتبريرها أو مناقشة جزئياتها وتفاصيلها مهما اختلفت الأنظار إليها لأن دعوى الحجز ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالجزء الأخير من الوجه الرابع من السبب الأول وبالجزئين الأخيرين من الوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم استند إلى الشكوى الإدارية رقم 578 لسنة 1969 كفر شكر التي قدمها المطعون عليه الأول واستدل بها على أنها استباحت لنفسها التصرف في أطيان والدها دون أن تمكن محكمة الاستئناف الدفاع عن الطاعنة من الاطلاع والرد عليها هذا إلى أن الحكم عول في رفض الدعوى على ما قاله باعثاً على تقديم طلب الحجر بسبب رجوع المطعون عليه الأول عن بيع أملاكه إلى ابنتيه، وإلى أن الطاعنة كانت قد طلبت رفع الحجر عندما استكتبت والدها عقد البيع كافة أملاكه إليها وإلى قاصري أختها المتوفاة في حين أن ذلك ينطوي على عدم فهم لتحصيل الواقع في الدعوى وإطراح لتصرفات تستلزم بسببها توقيع الحجر.
وحيث إنه لما كان البين من سياق الحكم أنه استدل بالشكوى المشار إليها بسبب النعي وهو بصدد بيان الباعث الذي دفع الطاعنة وشقيقتها إلى تقديم طلب الحجر، وكان بيان الباعث المشار إليه لا أثر له في تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها، فيكون تقصي هذا الباعث وما اتصل به أمر غير لازم لقضاء الحكم وزائد عن حاجة الدعوى، ويكون النعي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


[(1)] نقض 15/ 5/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة التاسعة ص 401.
ونقض 11/ 4/ 1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة ص 404.