مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 166
جلسة 14 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(179)
القضية رقم 968 سنة 8 القضائية
قانون. تطبيقه. القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة. متى يعمل
بالقانون الجديد؟
(المادة 5 ع)
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إذا صدر، بعد
وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون
غيره.