مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 166

جلسة 14 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(179)
القضية رقم 968 سنة 8 القضائية

قانون. تطبيقه. القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة. متى يعمل بالقانون الجديد؟
(المادة 5 ع)
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إذا صدر، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره.