مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 295

جلسة 24 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(253)
القضية رقم 1844 سنة 8 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. سنّ المتهم. مسألة موضوعية. الطعن في السنّ المقدّرة بمحضر الجلسة. مستخرج رسمي. وجوب تقديمه إلى محكمة الموضوع. الاعتماد عليه لدى محكمة النقض. لا يجوز.
(ب) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية. قاصر. رفعها عليه دون إدخال ممثله فيها.
1 - إن تقدير سنّ المتهم مسألة موضوعية يبت فيها القاضي على أساس ما يقدّم له من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه. فإذا ما ارتضى المتهم سنه المقدّرة في محضر الجلسة، ولم يقدّم للمحكمة ما يثبت خلاف هذا التقدير، وأخذت المحكمة به، فليس له أن يطعن فيه أمام محكمة النقض ولو استند إلى مستخرج رسمي يقدّمه لها بتاريخ ميلاده الحقيقي أو إلى أية ورقة رسمية أخرى لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع.
2 - لا يشترط إدخال ممثل المتهم القاصر في الدعوى المدنية التي توجه إليه أمام المحكمة الجنائية، فإن هذه الدعوى، وهي تابعة للدعوى الجنائية، لا يقتضي القانون إدخال ممثل القاصر فيها.