مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 365

جلسة 28 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(285)
القضية رقم 16 سنة 9 القضائية

تعدّد الجرائم. ارتباطها وارتكابها لغرض واحد. توقيع عقوبة مستقلة عن كل جريمة. نقض الحكم. إلغاء سائر العقوبات عدا عقوبة الجريمة الأشدّ.
(المادة 32 ع)
إذا ارتكب الجاني عدّة جرائم ووقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها وأثبتت بحكمها في الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لارتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التي هي أشدّها عقوبة. وذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.