مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 387

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(298)
القضية رقم 15 سنة 9 القضائية

سنّ المتهم. تقديرها. موضوعي.
(المادة 67 ع = 73)
تقدير سنّ المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض.