مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 505

جلسة 27 مارس سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(366)
القضية رقم 674 سنة 9 القضائية

دعوى مدنية. منقول (سيارة). حائز غير مالك. مطالبته بتعويض عن ضرر أصاب السيارة أثناء قيادته لها من محدث الضرر. الاستناد في ذلك إلى الحيازة وحدها. جوازه.
الحيازة في المنقول سند الملكية وعنوانها الكافي بالنسبة للغير، فللحائز أن يستند إلى حيازته للشيء في التقاضي بشأنه. وإذاً فإذا طلب الحائز لسيارة غير مملوكة له تعويضاً عن تلف أصابها بفعل الغير أثناء قيادته هو لها ولم يبد من المدّعى عليه بالتعويض - حتى صدور الحكم به عليه - أي اعتراض على ما ظهر به المدّعي من أنه صاحب حق فيما طلبه، فليس له فيما بعد أن يثير هذا الاعتراض أمام محكمة النقض.