أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 413

جلسة 23 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.

(84)
الطعن رقم 6258 لسنة 52 القضائية

قانون "القانون الأصلح". تسعير جبري.
صدور المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري خالياً من التوقيت. تخويله وزير التجارة والصناعة من تعديل الجدول الملحق بالمواد والسلع التي تسعر جبرياً بقرار يصدر منه.
صدور قرار بحذف سلعة من الجدول الملحق. أثره: اعتباره قانون أصلح. عدم إعمال ذلك مخالفة للقانون.
تحديد الأسعار أسبوعياً لا يعني توقيت القانون الذي صدرت التسعيرة استناداً له.
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره... غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابها في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها وكان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد صدر خالياً من التوقيت وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري، وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن السلعة موضوع الجريمة التي دين بها الطاعنان قد حذفت من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950، فإن الطاعنين يستفيدان من القرار الذي استبعدها والمشار إليه في ذلك الحكم باعتباره الأصلح لهما، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التفت عن إعمال القرار المذكور ولم يجر في حقهما مقتضى هذا الاستبعاد، قد خالف القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما، ذلك أن قرار المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعياً، لا يعني توقيت القانون نفسه الذي صدرت التسعيرة استناداً إلى نصوصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما باعا سلعة مسعرة (طماطم) بأزيد من السعر المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بمواد الاتهام ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة مماثلة لمدة عقوبة الحبس المقضى بها. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة بيع سلعة مسعرة طماطم بسعر يزيد عن السعر المحدد قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل تطبيق القرار الذي أخرج الطماطم من جدول التسعيرة الجبرية باعتباره تشريعاً أصلح يستفيد منه الطاعنان بما لا يصح معه معاقبتهما عن تلك الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين بجريمة بيع طماطم بسعر يزيد عن السعر المحدد وأوقع عليهما عقوبة هذه الجريمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وأورد في مدوناته أن الطاعنين قدما ما يدل على حذف الطماطم من الجدول المتضمن للسلع المسعرة في المدة من 12 - 4 - 1980 حتى 2 - 5 - 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره... غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابها في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها وكان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد صدر خالياً من التوقيت وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري، وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه. وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن السلعة موضوع الجريمة التي دين بها الطاعنان قد حذفت من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950، فإن الطاعنين يستفيدان من القرار الذي استبعدها والمشار إليه في ذلك الحكم باعتباره الأصلح لهما، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التفت عن إعمال القرار المذكور ولم يجر في حقهما مقتضى هذا الاستبعاد، قد خالف القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما، ذلك أن قرار المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعياً، لا يعني توقيت القانون نفسه الذي صدرت التسعيرة استناداً إلى نصوصه.