مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 10

جلسة 20 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(7)
القضية رقم 1686 سنة 9 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. موظف. معاقبته إدارياً أو تأديبياً. لا تحول دون محاكمته جنائياً عما يكون في فعله من جريمة. عمدة. إهماله في واجباته المفروضة عليه في قانون القرعة. مجازاته إدارياً. لا تمنع من محاكمته جنائياً على ذلك.
إن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكوّن من هذا الفعل. وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوّة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى. وإذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة إهماله عمداً في تأدية واجباته المفروضة عليه في قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم سبق مجازاته إدارياً عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون.