مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 19

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939

برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(14)
القضية رقم 1659 سنة 9 القضائية

وصف التهمة. توجيه النيابة تهمة تزوير إلى المتهم وشركائه. طلب محاميه إلى المحكمة تبيين طريقة التزوير. تبيين النيابة طريقته وإعادة إعلان المتهم بالتهمة. إعلانه بها في الجلسة. مرافعته على هذا الأساس. ادعاؤه بعد ذلك الإخلال بحق الدفاع بتوجيهها إليه تهمة جديدة. لا يقبل.
إذا كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وشركائه التهمة بأنهم زوّروا سنداً نسبوا صدوره إلى المجني عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم وإمضاءاتهم، ولدى المحكمة طلب محامي المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب وفيه تجهيل، فبيّنت النيابة طريقة التزوير وأعلنت المتهم بالتهمة كما عدّلتها، ثم أعلنته المحكمة بها في الجلسة وأجلت القضية مراراً للاستعداد، وترافع الدفاع على أساس التعديل، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بدفاعه بتوجيهها إليه تهمة جديدة.