مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 20

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939

برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(16)
القضية رقم 1709 سنة 9 القضائية

صاحب بناء. مسئوليته مدنياً عما يصيب الغير من الضرر بسبب تهدّم بنائه. أساسياً. مسئوليته جنائياً. أساسها. تحقق وقوع الخطأ من جانبه. صورة واقعة.
إن مسئولية صاحب البناء على تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب تهدّم بنائه ليس أساسها مجرّد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك. وإذ كان هذا هو المقرر في المسئولية المدنية فإنه يجب من باب أولى في المسئولية الجنائية تحقق وقوع الخطأ من جانب المتهم. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة تنذر بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لا يمكن إدراكها إلا بعين ذي الفن، وأنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ولكن قبل انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من ذلك شخص كان سائراً في الطريق، فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على وقوع خطأ أو إهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جنائياً عن الحادثة.