مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 37

جلسة 4 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(25)
القضية رقم 6 سنة 10 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. اشتمال الأسباب على أركان الجريمة التي أدين المتهم فيها. كفايته. مثال. جريمة تنظيم مظاهرة.
(ب) مظاهرة. صدور أمر من رجال الحفظ بالتفرّق. غير لازم إلا في حق المشتركين مجرّد اشتراك في المظاهرة. قائد المظاهرة أو الداعي إليها. مسئوليته ولو لم يصدر الأمر بالتفرّق. إثبات الحكم وقوع المظاهرة من عدّة أشخاص وصدور أمر للمتظاهرين بالتفرّق. لا رقابة محكمة النقض في ذلك.

(المادة 11/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدّل بالقانون رقم 28 لسنة 1929)

1 - يكفي تسبيباً للحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرّق" فإن في ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التي أدين المتهم فيها.
2 - إن صدور الأمر من رجال الحفظ للمتظاهرين بالتفرّق ليس بلازم إلا في حق من اشتركوا في المظاهرة مجرّد اشتراك، أما من دعوا إليها أو قادوها فتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرّق أم لم يصدر. وذلك ما دامت المظاهرة ممنوعة في ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها (قارن الفقرة الأولى والثانية بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدّلة بالقانون رقم 28 لسنة 1929). وعلى كل حال فإن ما يثبته الحكم من وقوع المظاهرة من عدّة أشخاص ومن صدور أمر للمتظاهرين بالتفرّق لا رقابة لمحكمة النقض عليه لأنه من المسائل الموضوعية التي يتحرّى قاضي الدعوى قيامها ويستظهرها بسلطته التامة في فهم الواقع.