أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 927

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي، حسن غلاب وفتحي خليفه.

(184)
الطعن رقم 1618 لسنة 53 القضائية

(1) قذف. بلاغ كاذب. تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3 - 2 إجراءات بدؤها من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة مخالفة ذلك عيب.
(2) جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بلاغ كاذب.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم الجاني بكذب الوقائع المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.
وجوب بيان الحكم لهذا القصد بعنصريه. مخالفة ذلك. قصور.
1 - من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات, وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.
2 - لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة والتي تقوم على الشك في الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن وقصده الإضرار بالمدعي بالحق المدني بدليل ينتجه عقلاً، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح بولاق بوصف أنه في يوم 9 من مارس سنة 1976 بدائرة قسم بولاق - محافظة القاهرة: قذف في حقه بصفته موظفاً عاماً وأبلغ ضده كذباً. وطلب عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 27 من مايو سنة 1979 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما لازمه عدم قبول الدعوى المدنية إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما لم يدلل على أن الطاعن انتوى السوء والإضرار بالمبلغ ضده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، كذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة والتي تقوم على الشك في الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن وقصده الإضرار بالمدعي بالحق المدني بدليل ينتجه عقلاً، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.