مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 222

جلسة 3 يونيه سنة 1940

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(117)
القضية رقم 1318 سنة 10 القضائية

تلبس. إلقاء المتهم مادة مخدّرة في حضرة رجل البوليس قبل القبض عليه. تلبس. إلقاؤها وقت القبض. لا تلبس. سبق إنذار المتهم مشبوهاً. توافر القرائن على ارتكابه جريمة إحراز مخدّر. القبض عليه وتفتيشه. جوازه. حصولهما في غير حضور العمدة وشيخ البلد. لا بطلان. التفتيش الذي يقتضي حضور العمدة وشيخ البلد. تفتيش المنزل.

(القانون رقم 24 لسنة 1923)

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدّرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه، لا أنه ألقاها في حضرته قبل أن يقبض عليه، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس، لأن المتهم لم يكن في حالة من حالاته.
ولكن بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1923 إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوهاً، وكانت القرائن متوافرة على ارتكابه جريمة إحراز مخدّر، فإن ذلك - بغض النظر عن قيام التلبس - يبرر القبض عليه ثم تفتيشه. والتفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة وشيخ البلد لم يحضرا إجراءه، لأن التفتيش الذي يجب فيه حضورهما هو - حسب نص المادة 21 من القانون المذكور - الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذي يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه.