مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 226

جلسة 3 يونيه سنة 1940

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(120)
القضية رقم 1325 سنة 10 القضائية

شهادة. سماعها في غيبة المتهم. جوازه. للمتهم أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله عند نظر المعارضة المرفوعة منه. عدم طلبه ذلك ومرافعته على أساس تلك الأقوال. إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض. لا تجوز.
لا جناح على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة. ومع ذلك فإن المتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله في الجلسة. فإذا هو لم يفعل وترافع الدفاع عنه على أساس تلك الأقوال فليس له بعد ذلك أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض.