أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 951

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1983

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين - محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

(189)
الطعن رقم 1379 لسنة 53 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حالات الإعفاء في المادة 205 عقوبات. اثنتان. تميز كل منهما بعناصر مستقلة وشروط خاصة.
المادة 205 فقرة أولى. الإعفاء بمقتضاها وجوبياً متى توافرت شروطه.
الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة. الإعفاء جوازياً.
إطلاق الطاعن القول بتمتعه بالإعفاء. دفاع يندرج تحت حكم المادة بفقرتيها. مؤدى ذلك وأثره؟
مثال لتسبيب معيب.
لما كان الشارع قد قسم حالات الإعفاء في المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة، وأفرد لكل حالة شروطاً خاصة كما جعل الإعفاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وجوبياً، متى توافرت شروطه بينما جعله جوازياً للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها، وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - قد حصل دفاع الطاعن بأنه تمسك بالإعفاء طبقاً للفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات على الرغم مما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن الطاعن قد أطلق القول بتمتعه بالإعفاء المقرر في القانون لمبادرته بإخبار السلطات عن الجريمة وهو دفاع يندرج تحت حكم المادة 205 من قانون العقوبات بفقرتيها ولم يقصر دفعه صراحة على الحالة الثانية من حالتي الإعفاء كما جاء في مدونات الحكم الذي اقتصر في إطراح الدفع على القول بأن المحكمة لا ترى إعمال هذا الإعفاء في حقه انطلاقاً من حقها الجوازي المقرر في الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات, دون أن يعرض لمدى توافر شروط حالة الإعفاء الوجوبي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة في حق الطاعن، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1978 حتى 26 سبتمبر سنة 1978 بدائرة أقسام مصر الجديدة وقصر النيل والموسكي والجمالية بمحافظة القاهرة والجيزة: أولاً أدخل بنفسه إلى جمهورية مصر العربية عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً في الخارج هي الأوراق المالية فئة المائة ريال سعودي المضبوطة والمقلدة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك بغرض ترويجها مع علمه بتقليدها. ثانياً: حاز بقصد الترويج وروج العملات الورقية المقلدة سالفة الذكر المبينة بالتهمة الأولى المنسوبة إليه. ودفع بها إلى التداول على النحو الموضح بالتحقيقات مع علمه بتقليدها، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 30 مايو سنة 1982 عملاً بالمواد 45، 46، 202، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج، والشروع في ترويجها، فقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه تمسك بإعفائه من العقاب لإرشاده السلطات عن الجناة غير أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بإعفائه من العقاب استناداً إلى إرشاده السلطات عن المتهمين، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن أقوال المتهم بأن من حقه التمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 205/ 2 من قانون العقوبات فإن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وملابساتها إعمال أحكام هذه المادة في شأنه ولا منازعة أن إعمالها من إطلاقات المحكمة" لما كان ذلك، وكان الشارع قد قسم حالات الإعفاء في المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة، وأفرد لكل حالة شروطاً خاصة كما جعل الإعفاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وجوبياً، متى توافرت شروطه بينما جعله جوازياً للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها، وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - قد حصل دفاع الطاعن بأنه تمسك بالإعفاء طبقاً للفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات على الرغم مما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن الطاعن قد أطلق القول بتمتعه بالإعفاء المقرر في القانون لمبادرته بإخبار السلطات عن الجريمة وهو دفاع يندرج تحت حكم المادة 205 من قانون العقوبات بفقرتيها ولم يقصر دفعه صراحة على الحالة الثانية من حالتي الإعفاء كما جاء في مدونات الحكم الذي اقتصر في إطراح الدفع على القول بأن المحكمة لا ترى إعمال هذا الإعفاء في حقه انطلاقاً من حقها الجوازي المقرر في الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات, دون أن يعرض لمدى توافر شروط حالة الإعفاء الوجوبي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة في حق الطاعن، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.