أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 609

جلسة 30 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين.

(94)
الطعن رقم 225 لسنة 37 القضائية

( أ ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". معارضة.
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. دفع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) رسوم. "رسوم قضائية". "المعارضة في أمر تقدير الرسوم". معارضة.
أمر تقدير الرسوم. النزاع في أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به دون المنازعة في تقدير قلم كتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه. سبيل الفصل في ذلك. سلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة.
(ج) رسوم. "رسوم قضائية". "المعارضة في أمر تقدير الرسوم". استئناف. "سلطة محكمة الاستئناف". نقض. "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام. معارضة.
أمر تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.
1 - النعي بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد هو دفع يخالطه واقع. وإذ لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان مبنى المعارضة التي فصلت فيها محكمة الاستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها، وأن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئاً، وأن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها في التركة، وكانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه، وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، فإن الفصل في هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة في أمر التقدير، وإنما يكون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964.
3 - إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام. وإذ كان على محكمة الاستئناف وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم في صورة معارضة قدمت إليها عن الأمر بتقديره، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها، كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على قبول المعارضة وإلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب في المطالبة بالرسم، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ أمينة هانم مصطفى أقامت الدعوى رقم 5645 سنة 1949 مدني كلي القاهرة ضد الأستاذ محمد سرور وحكم فيها بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 3372 ج و601 م والمصروفات، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد استئنافه برقم 818 سنة 70 ق. وبتاريخ 9/ 11/ 1955 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصروفات، ثم استصدر قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1955 قائمة رسوم بمبلغ 59 ج و460 م، أعلنت إلى الأستاذ محمد سرور بتاريخ 29/ 12/ 1955. وإذ قام قلم الكتاب بإعلان هذه القائمة إلى السيدة برين نادية سرور بتاريخ 5/ 10/ 1966 باعتبارها وارثة لزوجها المرحوم محمد سرور فقد عارضت فيها بتاريخ 11/ 10/ 1966، مستندة في ذلك إلى أن الرسوم قد سقطت بمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها في سنة 1955 وأن المورث لم يترك شيئاً، وأنها ترث نصيب الزوجة في التركة ولا تسأل عن الرسوم إلا بقدر هذا النصيب. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1967 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها وسقوط حق قلم الكتاب في المطالبة بالرسوم الواردة بالقائمة مع إلزام قلم الكتاب بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول المعارضة شكلاً مستنداً في ذلك إلى أن قائمة الرسوم أعلنت إلى المطعون عليها بتاريخ 5/ 10/ 1966 وأنها قررت بالمعارضة بتاريخ 11/ 10/ 1966، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أن القائمة صدرت بتاريخ 11/ 12/ 1965 وأعلنت إلى مورث المطعون عليها بتاريخ 29/ 12/ 1955 ولم يعارض فيها خلال ثمانية الأيام التالية للإعلان وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وأصبحت القائمة نهائية بفوات ميعاد المعارضة، وأن إعلان القائمة إلى المطعون عليها بوصفها وارثة لزوجها المحكوم عليه هو إجراء أوجبه القانون قبل البدء في التنفيذ على ورثة المدين، ولا يترتب عليه فتح ميعاد جديد للطعن بطريق المعارضة.
وحيث إنه وإن كان النعي بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد هو دفع يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان مبنى المعارضة التي فصلت فيها محكمة الاستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها وأن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئاً، وأن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها في التركة، وكانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه، وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل في هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة في أمر التقدير وإنما يكون - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 - بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964، ولما كانت إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام، وكان على محكمة الاستئناف وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم في صورة معارضة قدمت إليها في الأمر بتقديره، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قبول المعارضة وإلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب في المطالبة بالرسم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول طلبات المعارضة.