أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 635

جلسة 4 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.

(99)
الطعن رقم 313 لسنة 37 القضائية

( أ ) استئناف. "الخصومة في الاستئناف". نقض. "شروط قبول الطعن". دعوى. "الخصوم في الدعوى".
عدم قبول الطعن بالنقض ضد من لم تنعقد الخصومة في الاستئناف بالنسبة له انعقاداً حقيقياً.
(ب) تأمين. "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم. "تقادم مسقط". دعوى. "الدعوى المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني، ولو أنها ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. (م 5/ 2 ق 652 لسنة 1955).
(ج) تأمين. "التأمين الإجباري في حوادث السيارات". تقادم: "تقادم مسقط". "بدء مدة التقادم". دعوى. "تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن".
مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
(د) تقادم. "وقف التقادم". تأمين. "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". دعوى.
وقف مدة تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان المدة بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.
(هـ) تأمين. "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". اختصاص.
عدم استطاعة المضرور إدخال المؤمن في الدعوى الجنائية لمطالبته بالتعويض عن حوادث السيارات.
(و) دعوى. "دعوى مدنية". "وقف الدعوى". حكم. "حجية الحكم الجنائي". تأمين. "التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية. علة ذلك.
(ز) تقادم. "التقادم المسقط. وقف التقادم". تأمين.
رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه. أثره. وقف سريان التقادم. علة ذلك.
1 - إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا في الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها. وبالتالي يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
2 - أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ولولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى التقادم العادي، لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 السالفة.
3 - إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر، مما يترتب عليه أن مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
4 - إذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم، وانقطاعها، تسري على التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده - فإنه إذا كان العمل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
5 - لا يستطيع المضرور وفقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة إدخال المؤمن في الدعوى الجنائية لمطالبته بالتعويض.
6 - إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية، فإن مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور. فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي رفعها المضرور على المؤمن، ولازمة للفصل فيها في كليهما، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني والتزاماً بما تقضي به المادة 406 من القانون المدني، من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن فصل فيها نهائياً.
7 - متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2199 سنة 64 مدني جزئي عابدين بصحيفة أعلنت للمطعون عليهم في 11، 12/ 12/ 1963، وطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 10000 ج عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً للدعوى إنه أثناء عودته من عمله مستقلاً السيارة رقم 3721 ملاكي القاهرة صدمتها السيارة رقم 97 نقل شرقية التي كان يقودها المطعون عليه الثاني، والمملوكة للمطعون عليه الثالث، فأصيب الطاعن بعدة إصابات وتحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 134 سنة 1958 أبو حماد ضد المطعون عليه الثاني وإذ قضي نهائياً بتاريخ 25/ 12/ 1960 بإدانته في الاستئناف رقم 4067 سنة 58 جنح مستأنف الزقازيق، فقد أقام الطاعن هذه الدعوى قبل قائد السيارة ومالكها وشركة التأمين (المطعون عليها الأولى) التي كان مؤمناً لديها من حوادث تلك السيارة طبقاً لقانون التأمين الإجباري طالباً الحكم له بالتعويض السابق بيانه. دفعت شركة التأمين (المطعون عليها الأولى) بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فقضت المحكمة بتاريخ 16/ 12/ 1964 بقبول الدفع وأحالت الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 716 سنة 65 مدني كلي القاهرة، وبتاريخ 26/ 3/ 1966 حكمت تلك المحكمة بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 7000 ج سبعة آلاف جنيه. استأنفت المطعون عليها الأولى وحدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 831 سنة 83 قضائية، ودفعت بسقوط حق الطاعن في الرجوع عليها بالدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث دون رفع الدعوى عليها، وبتاريخ 28/ 3/ 1967 قضت المحكمة بقبول الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهما الثاني والثالث وأبدت الرأي بنقض الحكم بالنسبة للمطعون عليها الأولى وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون عليهما الثاني والثالث لم يستأنفاً الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ولم يكن لأي من الخصوم طلبات قبلهما في الاستئناف، وأصبحت الخصومة بذلك معقودة أمام محكمة الاستئناف بين الطاعن والمطعون عليها الأولى.
وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون المطعون عليهما الأخيرين، وأنهما وإن مثلا في الاستئناف إلا أنه لم يكن لهما طلبات فيه، ولم توجه إليهما طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصوم في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها، وبالتالي يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى طبقاً لنص المادة 752 من القانون المدني، هذا في حين أن الدعوى الماثلة لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة السالفة البيان وإنما تستند إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - ويستمد المضرور حقه مباشرة في الرجوع على شركة التأمين من هذا القانون، ويقول الطاعن إنه وإن كان القانون رقم 652 سنة 1955 يحيل في مدة التقادم إلى المادة 752 من القانون المدني إلا أن التقادم يقف سريانه حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وإنه إذ فات الحكم أن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها نهائياً إلا في 25/ 12/ 1960 وأن الدعوى الحالية قد رفعت قبل فوات ثلاث سنوات من هذا التاريخ فإنها لم تسقط بالتقادم مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ولولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادي، لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده - فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسب آخر، ذلك لأن المضرور لا يستطيع وفقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة إدخال المؤمن في الدعوى الجنائية لمطالبته بالتعويض كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي رفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فيها في كليهما، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني التزاماً بما تقضي به المادة 406 من القانون المدني من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن فصل فيها نهائياً، متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع دعواه بالتقادم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.