أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 159

جلسة 8 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سالم يونس وفؤاد بدر وسعد الساعي وأحمد سعفان.

(32)
الطعن رقم 4419 لسنة 51 القضائية

1 - استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص.
ثبوت تلاوة التلخيص من الهيئة التي فصلت في الدعوى. كفاية كون التقرير وضعته هيئة سابقة. لا عيب. علة ذلك؟.
2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة" تقرير التلخيص. بطلان. تقرير التلخيص. ماهيته؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا يعيب الحكم.
عدم جواز النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
3 - محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة" "بطلان". بطلان.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. ورود هذا في ديباجة الحكم. لا عيب. حد ذلك وأساسه؟
4 - حكم "إصداره" بطلان. شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- حق الطاعن في التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه؟.
5 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم الالتفات عنه. أثره؟.
6 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". المصلحة في الطعن والصفة فيه".
- وجه الطعن. وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن.
1 - وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه - وقد اطلع على أوراق الدعوى - رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها. وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر.
2 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه.
3 - لما كان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة ذلك التقرير فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه ما دام رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاًً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات، فإن ما يتطلبه المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه إطراح ما يثيره الطاعن في شأن نقض تقرير التلخيص أو إثبات تلاوته.
4 - لما كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - وكان الطاعن لم يقدم أية شهادة بهذا المعنى - فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
5 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال للتدليل على براءة المتهم الأول لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً بمجلس مدينة دمياط استخدم القسوة مع المجني عليه..... المحامي اعتماداً على وظيفته بحيث أحدث آلاماً بيديه بأن ضربه أثناء تواجده بمجلس مدينة دمياط وطلبت عقابه بالمواد 129، 136، 137/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال القسوة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يصدر بعد تلاوة تقرير تلخيص من وضع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته. وإنما كل ما أثبت على الملف هو تقرير تلخيص قاصر من وضع دائرة أخرى - فضلاً عن أن الحكم لم يودع موقعاً عليه من تلك الدائرة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره مما يبطله. وزيادة على ذلك فلم يعن الحكم بالرد على دفاعه رداً مقبولاً. كما لم يدلل على توافر أركان الجريمة تدليلاً سائغاً بل وأثبت على خلاف الثابت بالأوراق أن التقرير الطبي أثبت وجود إصابات بالمجني عليه وأن الطاعن اعترف بسبق وجود علاقة بينه وبين المجني عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى. إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى - رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها. وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر. لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير - من نقص أو خطأ - أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة ذلك التقرير فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه ما دام رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات، فإن ما يتطلبه المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه إطراح ما يثيره الطاعن في شأن نقض تقرير التلخيص أو إثبات تلاوته لما كان ذلك وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - وكان الطاعن لم يقدم أية شهادة بهذا المعنى - فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن المتهم الثاني قد اعتدى عليه (المتهم الأول) بأن ضربه في صدره على نحو ما شهد به شاهده لوجود خلافات ومنازعات قضائية بينهم ولا يغير من ذلك وجود صلة مصاهرة بين المتهم الأول وشاهده ومن ثم تعين مساءلة المتهم الثاني عن فعله عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية وما أورده الحكم فيما تقدم بحمل قضاءه في ثبوت الجريمة المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم إلا فيما يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. وإذ كان الحكم لم يذكر التقرير الطبي وهو بصدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ومن ثم فإن هذا التقرير خارج عن سياق اقتناع القاضي ومن بعد فإنه لا يعيب الحكم دعوى الخطأ في الإسناد في شأن هذا التقرير، أما أثاره الطاعن في شأن ما أثبته الحكم على خلاف الثابت في الأوراق من قيام منازعات قضائية بين الطاعن والمجني عليه فإن ذلك ليس ركناً من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها أو عنصراً من عناصرها وإنما هو سبب الجريمة والخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال للتدليل على براءة المتهم الأول لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.