مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 617

جلسة 16 فبراير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(356)
القضية رقم 700 سنة 12 القضائية

عود. متهم بسرقة حكم عليه أكثر من مرة في سرقات ونصب آخرها بالأشغال الشاقة. عائد في حكم المادة 51 ع. الحكم عليه بإرساله إلى محل خاص. صحته. تاريخ الحكم عليه بالأشغال الشاقة. لا يهم بعيداً كان أو قريباً.

(المادتان 51 و52 ع جديد)

متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة مقيدة للحرّية في سرقات ونصب، وكانت آخرها بالأشغال الشاقة، فإنه يكون عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات، ويكون الحكم بإرساله إلى المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة 52 من القانون المذكور صحيحاً. وذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال الشاقة، لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم عليه بها.