مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 631

جلسة 23 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(369)
القضية رقم 950 سنة 12 القضائية

تزوير. القصد الجنائي. متى يعتبر متوافراً؟. تغيير الحقيقة عن قصد للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة. عدم ثبوت علم المتهم بتغيير الحقيقة. مجرّد إهماله في تحرّي الحقيقة. لا يتحقق به هذا الركن. مثال. شيخ بلد. شهادة وفاة.

(المادة 181 ع = 213)

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزوّرة للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة. فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرّد إهماله في تحرّيها، مهما كانت درجته، لا يتحقق به هذا الركن. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن شيخ البلد الذي وقع على الشهادة المحرّرة عن تاريخ وفاة ليس هو شيخ حصة المتوفى ولا قريباً له، وأنه وقع على الشهادة المذكورة لثقته بشيخ الحصة وأخيه الموقعين عليها قبله فلا تصح إدانته في جريمة التزوير على أساس مجرّد القول بأنه لم يعنِ بتعرّف تاريخ الوفاة والتحرّي عن حقيقته مع ما كان لديه من الوسائل التي توصله إلى ذلك وأن هذا منه إهمال متعمد يجعل التزوير داخلاً في قصده الاحتمالي.