أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 84

جلسة 12 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومصطفى كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطعن رقم 12720 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
توقيع الأسباب بإمضاء غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام وحضور وكيل عن المحكوم عليه وتقديم ما يفيد وفاة المحامي الموقع على المذكرة وأن التوقيع خاص به. أساس ذلك؟
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن إنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/... المحامي إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض فتكون عديمة الأثر في الخصومة ولا يغير من ذلك حضور أحد المحامين بجلسة نظر الطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه وقدم ما يفيد أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب قد توفى إلى رحمة الله وما يستدل به أن التوقيع الذي تحمله هذه المذكرة هو للمرحوم المحامي...... وذلك لما هو مقرر من أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن بوصف أنه قام بالاستيلاء على مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة جنيه المملوك لها بإيهامها بتخصيص وحدة تمليك ببرج المروة بمحرم بك لا يملك التصرف فيها لسابق تصرفه فيها لآخرين. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يودى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في....... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن إنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/...... المحامي إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محامٍ مقيد لدى محكمة النقض فتكون عديمة الأثر في الخصومة ولا يغير من ذلك حضور أحد المحامين بجلسة نظر الطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه وقدم ما يفيد أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب قد توفى إلى رحمة الله وما يستدل به أن التوقيع الذي تحمله هذه المذكرة هو للمرحوم المحامي...... وذلك لما هو مقرر من أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.