أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 943

جلسة أول ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.

(195)
الطعن رقم 4438 لسنة 52 القضائية

تموين. خبز. مسئولية جنائية "المسئولية الفرضية". أسباب الاباحة وموانع العقاب. عقوبة "تطبيقها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور. أساس ذلك؟
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على ادارته عن المخالفات المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 51 الى 56 من هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتأدى منه أن صاحب المحل مسئول مسئولية مديره مستحق لعقوبتى الحبس والغرامة معا متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار اليه، ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض اشرافه على المحل موضوع الجريمة بأسمه ولحسابه وهى قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الاباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وانما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة اذا أثبت صاحب المحل انه كان غائبا او استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه دون أن يعرض لمرضه - المدلول عليه بشهادة طبية من أثر فى مكان استمرار الاشراف والرقابة على العمل بالمخبز ودون أن يمحص هذا الدفاع ليقف على مبلغ صحته بلوغا الى غاية الأمر فيه فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يزاول العمل فى انتاج الخبز الأفرنكى فى الميعاد المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 34 و38/ 2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 39 لسنة 1976 والمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح مستعجل الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة عدم انتاج الخبز الأفرنجى وعرضه للبيع خلال الميعاد المقرر قانونا قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك بأنه كان متغيبا عن المخبز لمرض - مدلول عليه بشهادة طبية - تعذر معه مراقبة عملية الانتاج الأمر الذى كان يوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ اطراحه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله "أما ما قدمه المتهم من شهادة طبية صادرة من جامعة الأزهر كلية الطب مستشفى الحسين الجامعى تفيد أنه كان غائبا عن المخبز فان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مجرد غياب صاحب المخبز وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سببا لاعفائه من عقوبة الحبس الا اذا أثبت صاحب المحل ان ذلك الغياب كان سببا فى تعذر المراقبة ومنع المخالفة فاذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائبا عن المخبز وقد ثبت أنه خارج المخبز الا أنه لم يبارح القاهرة ومن ثم فانه لا يكون فى حالة يتعذر فيها اتصاله بالمخبز وعلمه بما يجرى فيه الأمر الذى لا يعفيه من العقاب واذ كان ذلك وكان المتهم لم يكن خارج القاهرة الأمر الذى لا تصلح معه التذكرة المقدمة منه سببا فى تعذر مراقبة المخبز ويضحى الاتهام المسند اليه ثابتا فى حقه". لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على ادارته عن المخالفات المقررة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد 51 الى 56 من هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتأدى منه أن صاحب المحل مسئول مسئولية مديره مستحق لعقوبتى الحبس والغرامة معا متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار اليه، ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض اشرافه على المحل موضوع الجريمة باسمه ولحسابه وهى قائمة على الدوام مالم يدحضها سبب من أسباب الاباحة أو موانع العقاب والمسئولية، وانما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة اذا أثبت صاحب المحل انه كان غائبا أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه دون أن يعرض لمرضه - المدلول عليه بشهادة طبية من أثر فى امكان استمرار الاشراف والرقابة على العمل بالمخبز ودون أن يمحص هذا الدفاع ليقف على مبلغ صحته بلوغا الى غاية الأمر فيه فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.