مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 272

جلسة 3 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(91)
القضية رقم 59 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. التمسك بتطبيق حكم من أحكام القانون. سبب قانوني. جواز إبدائه لدى محكمة النقض لأوّل مرة. طرح الدعوى على القاضي. مقتضاه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون. إنكار توقيع على ورقة مع الاعتراف بصحة الختم. قبول المتمسك بالورقة إثبات صحة التوقيع. القضاء برد وبطلان العقد. تمسكه أمام محكمة النقض بأن على المنكر أن يطعن في الورقة بالتزوير. سبب غير جديد. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) إنكار التوقيع. الاعتراف بالختم. القضاء برد وبطلان العقد. الطعن فيه بطريق النقض. قضاء محكمة النقض في دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد. إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لاحتمال سلوك الطعن بالتزوير. (المادتان 270 مرافعات و227 مدني)
1 - إن التمسك بتطبيق حكم من أحكام القانون هو من الأسباب القانونية البحت التي يجوز إبداؤها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إذ هو لا يعدّ من الأسباب الجديدة، لأن الخصوم يعتبرون بطرح دعواهم أمام القاضي أنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون، فمن الواجب عليه أن يبحث ولو من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واقعتها وينزل هذا الحكم عليها. فمن أنكر عليه خصومه التوقيع على العقد الذي يتمسك به مع اعترافهم بصحة هذا التوقيع، وقبل أن يثبت صحته، ثم قضى ضده برد وبطلان العقد، يجوز له أن يحتج لدى محكمة النقض بأن الطريق الذي كان على خصومه أن يسلكوه في الدعوى إنما هو الطعن بالتزوير ولو لم يكن قد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
2 - يجب على منكر التوقيع مع اعترافه بالختم أن يسلك في دعواه طريق الطعن بالتزوير وأن يقيم الدليل عليه. فإذا كان الطاعنون في العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه وإنما أنكروا أنه وقعه بنفسه واتخذوا في دعواهم طريقة إنكار الختم، وفصل فيها ابتدائياً واستئنافياً على هذا الأساس، فلمحكمة النقض أن تقضي في دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضي فيها. وذلك لاحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير.