مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 330

جلسة 21 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(114)
القضية رقم 78 سنة 7 القضائية

بيع. التزام المشتري بسداد مطلوب الحكومة التي تلقى عنها البائع ملكية المبيع من أقساط الثمن. إخلاله بهذا الالتزام. طلب البائع فسخ البيع. تأسيسه على إخلال المشتري بالتزامه. نزع ملكية المبيع من يد البائع. الحكم بالفسخ على أساس إجراءات البيع الجبري مع ثبوت تنازل الحكومة عن دعوى البيع الجبري. لا يجوز. وجوب بحث طلب الفسخ على أساس التقصير الذي ادعى به البائع. (المادة 280 مدني)
إذا أسس البائع دعواه بطلب فسخ عقد البيع على أن المشتري بعد أن التزم بسداد ما هو مطلوب للحكومة التي تلقى البائع عنها ملكية المبيع من أقساط الثمن لم يقم بدفع شيء، وأن الحكومة نزعت ملكية أطيانه هو وفاء لمطلوبها وبيعت ورسا مزادها على المشتري، فحكمت المحكمة بالفسخ على أساس إجراءات البيع الجبري دون أن تعير التفاتاً لما جاء بمحاضر جلسة البيع من أن مندوب الحكومة قرر أنها تنازلت عن دعوى البيع لحصول اتفاق جديد بينها وبين البائع، وأنها صرحت للراسي عليه المزاد المتخلف بقبض ما كان دفعه من الثمن، وأن هذا التنازل أثبت وألزمت الحكومة بالمصاريف، فإنها تكون مخطئة، لأن الفسخ تأسيساً على إجراءات البيع الجبري غير جائز ما دام هذا السبب قد ارتفع، وكان الواجب بحث طلب الفسخ على أساس التقصير المدعى به على المشتري فيما التزم به في العقد.